شرح اللمعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 4

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأيضا فهو (1) يطلق على ما يشملهما (2) بالمعنى الأعم فيصح التعبير به عنها. ويحتمل الفرق بين الصيغتين فيقبل (3) مع التعبير بالضمان، دون الحوالة عملا بالظاهر، ولو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بمثل الحق تعارض أصل الصحة (4) والبراءة (5) فيتساقطان، ويبقى (6) مع المحال عليه أداء دين المحيل بإذنه فيرجع عليه (7)، ولا يمنع (8)


(1) أي الضمان.

(2) أي يشمل الحوالة والضمان وهو التعهد بالمال، سواء كان بلفظ الضمان أم الحوالة.

(3) أي يقبل إنكار الدين من الضامن بناء على صحة ضمان البرئ، دون الحوالة فإنها إذا كانت بلفظ الحوالة لا يقبل إنكار المحال عليه الدين عملا بالظاهر هذا بناء على صحة الحوالة على البرئ.

(4) أي الأصل في افعال المسلم هي الصحة.

(5) أي برائة ذمة المحال عليه من الدين. فالمعنى أن أصالة الصحة تتعارض مع أصل البرائة فيتساقط الأصلان بالتعارض.

(6) أي ويبقى في صالح المحال عليه أنه أدى دين المحيل بإذنه، سواء كان الإذن في عقد صحيح أم في عقد باطل.

(7) أي المحال عليه يرجع على المحيل بعد تعارض الأصلين وسقوطهما، لأن دفع المحال عليه الحوالة كان بإذن المحيل. (8) دفع وهم: حاصله: أن الحوالة إذا كانت على البرئ فهي باطلة. فالاذن - الذي كان في ضمنها - يتبع الحوالة في البطلان.

/ 403