كتاب الصلح - شرح اللمعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 4

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الصلح

كتاب الصلح (1) (وهو جائز مع الاقرار والانكار) عندنا مع سبق نزاع ولا معه (2)، ثم إن كان المدعي محقا استباح ما دفع إليه المنكر صلحا وإلا فهو حرام باطنا، عينا كان أم دينا، حتى لو صالح عن العين (3) بمال فهي (4) بأجمعها حرام، ولا يستثني له (5) منها (6) مقدار ما دفع (7) من العوض، لفساد المعاوضة في نفس الأمر. نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة كما لو وجد بخط مورثه أن له حقا على أحد فأنكر، وصالحه على إسقاطها بمال فالمتجه صحة الصلح.


(1) لغة اسم مصدر من المصالحة. والمصالحة مصدر صالح يصالح وزان ضارب يضارب. وشرعا عقد شرع لقطع المنازعة بين المتخاصمين.

(2) أي لا مع سبق نزاع، بل تشرع في كل مورد وقع الاشتباه في الحق، وأراد الطرفان خلاص ذمتهما فيصطلحان على ما تفرغ ذمتهما به.

(3) كما لو ادعى زيد على عمرو عينا خارجية كدار، أو عقار ولم يكن محقا في دعواه وتخلص المدعى عليه منه بأن يدفع العين ويأخذ مقدارا من المال فالعين التي أخذها المدعي بالصلح حرام كلها.

(4) أي العين المدعاة بأجمعها حرام.

(5) أي للمدعي.

(6) أي من العين.

(7) أي ما دفعه المدعي.

/ 403