شرح اللمعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 4

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرواية بجوازه بعد ظهور الربح من غير تقييد بإرادة القسمة صريحا فيجوز مع ظهوره (1)، أو ظهور الخسارة مطلقا (2). ويمكن أن يكون نظره (3) في جواز الشرط مطلقا وإن كان في ابتداء الشركة، كما ذهب إليه الشيخ وجماعة زاعمين أن إطلاق الرواية يدل عليه (4)، ولعموم (المسلمون عند شروطهم (5)). والأقوى المنع. وهو مختاره في الدروس. (ويصح الصلح على كل من العين، والمنفعة بمثله (6)،


فالرواية مطلقة حيث قال عليه السلام: (لا بأس إذا اشترطا) سواء كان الشرط في الابتداء أم في الأثناء.

(1) أي ظهور الربح.

(2) سواء أرادا فسخ الشركة أم لا.

(3) أي نظر المصنف.

(4) أي على صحة هذا الشرط، واطلاق الرواية مستفاد من قوله: (لا بأس إذا اشترطا) فإنه مطلق سواء كان اشتراطهما في ابتداء العقد أم بعده وقد تقدم الحديث في الهامش رقم 5 ص 176.

(5) الوسائل كتاب التدبير والمكاتبة باب 4 الحديث 8.

(6) أي الصلح على العين بالعين، والصلح على المنفعة بالمنفعة كما لو كانت داران مشتركتان بين اثنين فوقع الصلح على كون منفعة إحداهما لأحدهما، ومنفعة الأخرى للآخر، أو إحدى الدارين لأحدهما عينا، والأخرى للآخر. فهذا صلح على منفعة بمثلها، وعلى عين بمثلها. والخلاصة: أن متعلق الصلح إما عين، أو منفعة، أو دين، أو حق كالشفعة وعلى التقادير الأربع إما أن يكون الصلح مع العوض، أو بدونه فهذه ثمانية صور بعد ضرب الاثنين في الأربعة 2 / 4 8 وعلى الأول وهو الصلح مع العوض

/ 403