شرح اللمعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 4

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وموضع الخلاف (1) مع حلول الحقين (2) فلو كان أحدهما (3) مؤجلا لم يشارك (4) فيما قبضه الآخر (5) قبل حلول الأجل، واحترز ببيعهما صفقة عما لو باع كل واحد نصيبه بعقد وإن كان (6) لواحد، كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا، ومتعددا، لأن الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك، وفي حكم الصفقة ما (7) اتحد سبب شركته كالميراث، والاتلاف، والاقتراض من المشترك.


(1) أي الاختلاف في المشاركة وعدمها.

(2) أي حق الشريكين بأن باعا نقدين فقبض أحدهما مقدار حصته من الثمن ولم يقبض الآخر فهنا يجري الخلاف المتقدم في أنه هل أنه يشاركه الآخر الذي لم يقبض أم لا.

(3) أي أحد الحقين.

(4) أي صاحب التأجيل.

(5) وهو صاحب التعجيل.

(6) أي البيع.

(7) أي في حكم البيع بصفقة واحدة كل أمر أوجب شركة شخصين في مال واحد عند ثالث، فتقاضا بعضه أحدهما فإن الآخر يشاركه فيما قبض. وذلك كالأمثلة التالية: - الأول - ولدان ورثا أباهما دينا على زيد، فإن أحدهما لو قبض منه شيئا فالآخر شريكه في ذلك. الثاني - لو أتلف زيد مالا مشتركا بين شخصين، فهما شريكان فيما يقبضانه منه. الثالث - لو اقترض زيد من المال المشترك بين شخصين فهما شريكان فيما يقبضانه منه.

/ 403