شرح اللمعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 4

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ولو ادعى المشتري من المشتركين (1)) المأذونين (شراء شئ لنفسه، أولهما حلف) وقبل بيمينه، لأن مرجع ذلك (2) إلى قصده وهو أعلم به، والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد (3)، وإنما لزمه الحلف (4) مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله (5) لإمكان (6) الاطلاع عليه بإقراره.


(1) أي المشتري الذي هو أحد المشتركين. فالجار والمجرور حال من المشتري

(2) أي تعيين أنه شراه لنفسه، أو لهما.

(3) دفع وهم، حاصله: أن الاشتراك يعين تصرف الشريكين في كون معاملاتهما تكون مشتركة دائما. ودفعه: أن الاشتراك بمجرده لا يقتضي ذلك، بل لكل واحد منهما قصد الاشتراك فيما يتعاملانه، أو قصد الانفراد.

(4) أي لماذا لزم عليه الحلف.

(5) أي من قبل القاصد الذي هو المشتري هنا.

(6) تعليل للزوم الحلف على المشتري المدعي.

/ 403