كتاب الوديعة - شرح اللمعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 4

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الوديعة

كتاب الوديعة (1) (وهي استنابة في الحفظ) أي استنابة فيه بالذات (2)، فلا يرد مثل الوكالة في بيع شئ، أو شرائه مع إثبات اليد عليه، فإنها تستلزم الاستنابة فيه (3) إلا أنها بالعرض، والقصد بالذات الإذن فيما وكل فيه. ثم الاستنابة إنما تكون من المودع (4) والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين فلا تكون الوديعة هي الاستنابة، بل هي وقبولها، وإن اكتفينا بالقبول الفعلي. وكأن التعريف (5)،


(1) اسم من أودع يودع إيداعا.

(2) لأن العقد في الوديعة يتعلق بنفس الاستنابة في الحفظ، بخلاف الوكالة مثلا فإنها استنابة في البيع وتستلزم الاستنابة في الحفظ أيضا.

(3) أي في الحفظ.

(4) هذا إشكال على المصنف في تعريف الوديعة. وحاصل الاشكال: أن الوديعة أمر يتحقق من الطرفين: إيداع المودع. وقبول المستودع. وأما الاستنابة فهي طلب النيابة وهو أمر يتحقق من المودع فقط. فلا تصلح الاستنابة تعريفا للوديعة.

(5) هذا جواب الاشكال: وهو أن من عادة المصنف في تعريف المعاملات: أنه يصرف عقودها، وبما أن عقد الوديعة يكتفى فيه بالايجاب فقط، فلذلك تسامح وأطلق الاستنابة - التي هي في الواقع إيجاب فقط - على الوديعة.

/ 403