شرح اللمعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 4

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يفيده (1)، وقد لا يحصل (2) بأن يقتصر على مجرد الطرح، وفي الثاني (3) لا تصير وديعة وإن قبل قولا أو فعلا لكن في الثاني (4) يجب عليه الحفظ لليد، لا للوديعة وفي الأول (5) تتم (6) بالقبول بهما (7) فيجب عليه الحفظ. وحيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب (8) فيجب من باب المعاونة على البر كفاية لكن لا ضمان بتركه. وأما مع الاكراه (فلا يجب حفظها) مطلقا (9)، بل يجوز تركها وإن قبضها به (10) في حضور المالك (11) وغيبته، إلا أن يكون المكره (12)،


(1) أي يفيد معنى الوديعة.

(2) أي الايجاب.

(3) وهو مجرد الطرح الذي لم يحصل به الايجاب.

(4) وهو القبول الفعلي.

(5) أي الطرح المنضم إليه ما يدل على الايجاب.

(6) أي الوديعة.

(7) أي القولي، والفعلي.

(8) أي تلف المال.

(9) سواء قبض أم لا.

(10) أي بالاكراه.

(11) الجار والمجرور متعلق بقوله: يجوز تركها.

(12) بصيغة الفاعل.

/ 403