شرح اللمعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 4

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالحاصل بينهما، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من الأرض، وباقي الأعمال (1). (ويجوز لصاحب الأرض الحرص (2) على الزارع) بأن يقدر ما يخصه من (3) الحصة تخمينا ويقبله (4) به (5) بحب (6) ولو منه (7) بما خرصه (8) به (9) (مع الرضا). وهذه معاملة خاصة


(1) أي لصاحب الأرض أجرة أرضه على العامل، ولصاحب العمل على صاحب الأرض، أجرة العمل، وبقية الأركان الأربعة إذا كانت تخصه منها وصاحب الأكثر يستحق الزيادة على الآخر بعد طرح ما يقابل حصته.

(2) الخرص - بفتح الخاء وسكون الراء -: التخمين.

(3) (من) بيان ل‍ (ما) الموصولة.

(4) من باب التفعيل، منصوب عطفا على مدخول أن الناصبة، فاعله: (المالك) ومرجع الهاء: (الزارع).

(5) مرجع الضمير: (ما) الموصولة المراد منها الحصة المختصة للمالك.

(6) أي بأزاء الحب.

(7) مرجع الضمير: (الزرع المشترك) بين المالك والزارع.

(8) مرجع الضمير: (ما) الموصولة والفاعل في (خرص): (المالك).

(9) مرجع الضمير: (المقدار المخمن). وحاصل المعنى: أن المالك يجوز له أن يبيع للزارع، أو يصالحه المقدار الذي يخصه من حصته من الزرع تخمينا بمقدار آخر، ويقبله بأزاء الحب الذي يأخذه من الزارع، سواء كان الحب من نفس الزرع المشترك بينهما أم من زرع آخر لكنه يشترط أن لا يكون ذلك المقدار الذي وقع بأزاء حصته أزيد، أو أنقص من الحصة المخمنة كما أفاده الشارح رحمه الله.

/ 403