كتاب الوكالة - شرح اللمعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 4

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الوكالة

كتاب الوكالة (1) " الوكالة " بفتح الواو وكسرها (وهي استنابة في التصرف) بالذات (2)، لئلا يرد الاستنابة في نحو القراض، والمزارعة، والمساقاة. وخرج بقيد الاستنابة الوصية بالتصرف، فإنها إحداث ولاية، لا استنابة وبالتصرف الوديعة، فإنها استنابة في الحفظ خاصة، وتفتقر إلى إيجاب وقبول، لأنها من جملة العقود وإن كانت جائزة. (وإيجابها وكلتك، أو استنبتك، أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على الاستنابة في التصرف (3)، وإن لم تكن على نهج الألفاظ المعتبرة في العقود (4)، (أو الاستيجاب) والايجاب (5) كقوله: وكلني في كذا، فيقول: وكلتك، (أو الأمر بالبيع، والشراء) كما دل عليه قول النبي (6) صلى الله عليه وآله وسلم لعروة الباقي: اشتر لنا شاة. (وقبولها قولي) كقبلت، ورضيت، وما أشبهه، (وفعلي) كفعله ما أمره بفعله، (ولا يشترط فيه) أي في القبول (الفورية)


(1) الوكالة: اسم مصدر من التوكيل بمعنى التفويض جمعها وكالات.

(2) أي (المقصود الأولي الأصلي).

(3) كفوضتك في التصرف.

(4) كالماضوية والعربية.

(5) وهو تقديم القبول على الايجاب.

(6) المغني لابن قدامة ج 5 ص 45.

(7) بأن قام الوكيل بما أمره الموكل.

/ 403