بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
والاختلاف في فعله (1) ودلالة الظاهر على كون الشئ إنما يباع بقيمته وهو الأقوى: وقيل: قول الموكل، لأصالة برائته من الزائد، ولأن في ذلك (2) إثبات حق للبائع عليه (3) فلا يسمع (4): (1) وهو أعلم به.(2) أي في قبول قول الوكيل.(3) أي على الموكل.(4) أي قول الوكيل.