شرح اللمعة جلد 4

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

شرح اللمعة - جلد 4

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وشرفه، وضعته. والأمتعة واللباس كذلك (1). وأما صرفه في وجوه الخير من الصدقات، وبناء المساجد، وإقراء الضيف فالأقوى أنه غير قادح مطلقا (2)، إذ لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف، وإن كان أنثى اختبرت بما يناسبها من الأعمال كالغزل، والخياطة، وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالهما بغير غبن، وحفظ ما يحصل في يدها من ذلك، والمحافظة على أجرة مثلها إن عملت للغير، وحفظ ما تليه من أسباب البيت، ووضعه على وجهه، وصون أطعمته التي تحت يدها عن مثل الهرة والفار ونحو ذلك، فإذا تكرر ذلك على وجه الملكة ثبت الرشد، وإلا فلا. ولا يقدح فيها وقوع ما ينافيها نادرا من الغلط والانخداع في بعض الاحيان، لوقوعه كثيرا من الكاملين ووقت الاختبار قبل البلوغ، عملا بظاهر الآية (3). (ويثبت الرشد) لمن لم يختبر (بشهادة النساء في النساء لا غير) لسهولة إطلاعهن عليهن غالبا، عكس الرجال، (وبشهادة الرجال مطلقا) ذكرا كان المشهود عليه، أم أنثى، لأن شهادة الرجال غير مقيدة (4). والمعتبر في شهادة الرجال اثنان، وفي النساء أربع، ويثبت رشد أنثى بشهادة رجل وامرأتين أيضا، وبشهادة أربع خناثى. (ولا يصح إقرار السفيه بمال) ويصح بغيره كالنسب وإن أوجب


(1) أي كالأطعمة النفيسة في أنها يراعى فيها اللياقة بحسب الوقت والبلد.

(2) سواء كانت لائقة بحاله أم لا.

(3) كما مرت الاشارة إليها في الهامش رقم 1 ص 102.

(4) يكون المشهود عليه رجلا.

/ 403