شرح اللمعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 4

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النفقة، وفي الانفاق عليه (1) من ماله (2) أو بيت المال قولان، أجودهما الثاني، وكالاقرار بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفسا، (ولا تصرفه في المال) وإن ناسب أفعال العقلاء، ويصح تصرفه فيما لا يتضمن إخراج المال كالطلاق (3)، والظهار، والخلع. (ولا يسلم عوض الخلع إليه) لأنه تصرف مالي ممنوع منه. (ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود) أي في جميعها. وإن كان قد ضعف اطلاقه (4) عليه (5) بعض أهل العربية، حتى عده في " درة الغواص " من أوهام الخواص، وجعله مختصا بالباقي أخذا له من السؤر وهو البقية، وعليه جاء قول النبي صلى الله عليه وآله لابن غيلان لما أسلم على عشر نسوة: أمسك عليك أربعا، وفارق سائرهن (6)، لكن قد أجازه بعضهم. وإنما جاز توكيل غيره له، لأن عبارته ليست مسلوبة مطلقا (7)، بل مما يقتضي التصرف في ماله (ويمتد حجر المجنون) في التصرفات المالية وغيرها (حتى يفيق) ويكمل عقله (والولاية في مالهما) أي الصغير والمجنون (للأب والجد) له وإن علا (فيشتركان في الولاية) لو اجتمعا، فإن اتفقا على أمر نفذ، وإن تعارضا قدم عقد السابق


(1) أي على المقر له الذي أقر له السفيه.

(2) أي من مال السفيه.

(3) هذا إذا كان الزوج قد أعطى مهرها قبل السفه. وأما إذا لم يعطها وصار سفيها فلا يصح طلاقه.

(4) أي إطلاق (السائر) على (الجميع).

(5) أي على الجميع.

(6) المغني ج 7 ص 5.

(7) سواء كان في ماله أم في مال الغير.

/ 403