شرح اللمعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 7

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بوجوبها ففي الحاقه بالعامد، أو الناسي وجهان. من (1) أنه عامد ومن (2) أن الناس في سعة مما لم يعلموا، وألحقه المصنف في بعض فوائده بالناسي. ولو تعمد تركها (3) عن الارسال ثم استدركها قبل الاصابة ففي الاجزاء قولان. أقربهما الاجزاء، لتناول الأدلة له مثل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (4) فكلوا مما أمسكن عليكم (5) واذكروا اسم الله عليه (6)، وقول الصادق عليه السلام: كل مما قتل الكلب إذا سميت عليه (7)، ولأنه (8) أقرب إلى الفعل المعتبر في الذكاة فكان (9) أولى. ووجه المنع دلالة بعض الأخبار (10).

(1) دليل لإلحاق الجاهل بالعامد فيحرم أكل ما صاده.

(2) دليل لإلحاق الجاهل بالناسي. فيحل أكل ما صاده.

(3) أي ترك التسمية.

(4) الأنعام: الآية 121.

(5) الأنعام: الآية 18.

(6) المائدة: الآية 4.

(7) (الكافي) الطبعة الحديثة سنة 1379 هجرية الجزء 6 كتاب الصيد والذباحة ص 205 الحديث 13.

(8) أي التسمية بعد الارسال، وقبل الاصابة.

(9) أي إجزاء هذه التسمية أولى من التسمية قبل الارسال.

(10) وإليك نص بعض تلك الأخبار. عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال: (إذا أرسلت الكلب المعلم فأذكر اسم الله عليه. فهو ذكاته).

/ 358