شرح اللمعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 7

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يصلح للتملك، أو ممن (1) لا يحترم ماله. فكيف يحكم بمجرد الأثر (2) لمالك محترم (3) مع أنه (4) أعم والعام (5) لا يدل على الخاص (6). وعلى المشهور (7) يكون مع الأثر لقطة (8)، ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام، للأصل (9) إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.

(1) كالكافر الحربي.

(2) أي مع أن الأثر أعم من أن يكون لمالك، أو غير مالك كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.

(3) أي الصيد لمالك محترم.

(4) أي مع أن وجود الأثر أعم كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.

(5) وهو (وجود الأثر).

(6) وهو (كونه لمالك محترم).

(7) وهو عدم تملك مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو وجد عليه الأثر.

(8) لأنه مال مملوك لغير الصائد فتجري عليه أحكام اللقطة. راجع هذا (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب اللقطة (الفصل الثالث) في قول (المصنف): (وما كان في غير الحرم).

(9) وهي أصالة الاباحة.

/ 358