شرح اللمعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 7

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(تملك ما على العبد من الثياب (1)) ونحوها، لأن العبد بيده، ولهذا يضمنه ومنافعه فيكون ما معه في يده فيقدم قوله في ملكه. (ولو اختلفا في الرد حلف المالك)، لأصالة عدمه، وكذا لو إدعى رد بدله مثلا، أو قيمة (2)، أو تقدم رده على موته (3) وادعى المالك موته قبله (4)، لأصالة عدم التقدم (5) ولا يلزم هنا (6) ما لزم في دعوى التلف، للانتقال (7) إلى البدل حيث يتعذر تخليص العين منه، لكن هل ينتقل إليه (8) ابتداء، أو بعد الحبس والعذاب إلى أن تظهر أمارة عدم إمكان العين نظر.

(1) فإن القول قول الغاصب. فيحلف على أن ما على العبد من الثياب ملكه (2) أي يقدم قول المالك أيضا في هذه الصورة.

(3) أي موت المغصوب إذا كان حيوانا.

(4) أي قبل الرد.

(5) أي لأصالة عدم تقدم الرد على الموت.

(6) أي في صورة تقدم موت المغصوب، وهذا دفع لما يتوهم حاصل الوهم: أنه في صورة اختلاف الغاصب والمالك في التلف يقدم قول الغاصب بحجة أنه لو لم يقدم لزم تخليده في الحبس لو كانت العين تالفة في الواقع. وهنا أي في صورة اختلافهما في تقدم موت المغصوب وتأخره يلزم أيضا تخليد الغاصب في الحبس لو قدم قول المالك. حيث إنه يجوز أن يكون الغاصب في الواقع صادقا. فأجاب رحمه الله: أن المغصوب الميت ينتقل إلى البدل بعد حلف المالك على تقدم موته على الرد.

(7) تعليل لعدم اللزوم هنا ما يلزم في التلف.

(8) أي إلى البدل بمجرد الحلف.

/ 358