شرح اللمعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 7

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولعل الثاني (1) أوجه، لأن الانتقال إلى البدل ابتداء (2) يوجب الرجوع إلى قوله (3)، وتكليفه (4) بالعين مطلقا قد يوجب خلود حبسه (5) كالأول (6)، فالوسط (7) متجه. وكلامهم هنا (8) غير منقح.

(1) وهو انتقال العين إلى البدل بعد الحبس والعذاب.

(2) (وهو القول الأول).

(3) أي إلى قول الغاصب بمعنى: إن الرجوع إلى البدل ابتداء تصديق للغاصب. وهذا معنى الرجوع إلى قوله. فلم تبق إذن فائدة في حلف المالك.

(4) أي وتكليف الغاصب برد العين مطلقا على كل حال. وهذا هو القول الثالث.

(5) لأنه من الممكن أن الغاصب رد العين ويكون صادقا في دعواه. والمالك حلف على عدم الرد. فالحلف يوجب تخليده في الحبس إلى أن يقضى عليه بالموت (6) وهو (اختلاف المالك والغاصب في أصل التلف) لو قدم قول المالك (7) وهو انتقال العين إلى البدل بعد الحبس والعذاب. والمراد من العذاب ضربه بالسوط يوميا، أو إيقافه على رجل واحدة بعض الوقت، أو منعه من النوم كذلك، أو تقليل وجبات أكله. وما شابه ذلك.

(8) أي في المسألة الأخيرة في (باب الغصب). والمراد من (غير منقح): أنه غير محقق وغير مهذب.

/ 358