مستند تحریر الوسیلة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند تحریر الوسیلة - جلد 1

السید مصطفی الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
[ والمطلق أقسام: الجاري، والنابع بغير
جريان، والبئر، ] بصدقه عليه، وفي المرتبة
الثانية يصدق عليه الماء والسكر ففي هذه
الصورة، يشكل منع جريان أحكامه. وإذا غلبت
المادة الدخيلة، لا يبقى لصدق اسم الماء
عليه ولو كان بالاضافة في الاسم مجال، إلا
إذا كان الوجه المصحح، ميعانه الاعم
المشترك فيه سائر المائعات، فلا تخلط.
أقسام الماء المطلق قوله مد ظله: والمطلق
أقسام. إن كان النظر إلى ذكر عناوين
المياه، فكان ينبغي ذكر ماء الحمام، بل
والمستعمل، والمشكوك. وإن كان النظر إلى
ما يخص بحكم، فلا ينبغي ذكر النابع بغير
جريان. هذا مع أن الجريان، أعم من الجاري
فوق سطح الارض، والذي يفور من الارض إلى
الفوق، كما لا يخفى. فما عن الوحيد
البهبهاني: من أن النابع بغير جريان، بحكم
البئر عند الفقهاء (1)، في غير محله، فإن
ماء العين غيره بالضرورة، فإن قوام ماء
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - حكاه في مستمسك العروة الوثقى 1: 110،
ولكن في ثبوت النسبة تردد، لاحظ حاشية
الوحيد البهبهاني على مدارك الاحكام: 14 /
السطر 41 من التعليقة وأيضا مفتاح الكرامة
1: 61 و 77.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[ والمطر، والواقف، ويقال له: الراكد. ]
العين بالغليان، لا الجريان على سطح
الارض، والامر سهل. قوله مد ظله: والمطر. لم
يذكر في كلام جماعة ماء المطر هنا (1). وتوهم:
أنه في محله، لان المقسم ماء الارض (2)، غير
صحيح، لانه أيضا من الارض أولا. وثانيا: لا
وجه لاخذ الخصوصية في المقسم. قوله مد ظله:
والواقف. لا معنى لعد الواقف من المياه،
وإن صنعه جماعة (3)، فإن المحقون ليس موضوعا
للحكم بما هو هو، ضرورة أنه على القول:
بانفعال القليل، يكون هناك ماءان: قليل،
وكثير، وعلى القول: بعدم الانفعال، فهو
وبعض المياه الاخر مشترك في الحكم. والذي
هو الاوفق بالتقسيم: أن الماء إما أن يكون
ذا مادة - طبيعية
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - شرائع الاسلام 1: 4، مصباح الفقيه،
الطهارة: 6 / السطر 33. 2 - مستمسك العروة
الوثقى 1: 109، التنقيح في شرح العروة الوثقى
1: 12. 3 - قواعد الاحكام 1: 4 / السطر 24، منتهى
المطلب 1: 4 / السطر 26.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
[..... ] أو جعلية - أو ليس كذلك. وعلى الثاني:
إما يكون كثيرا، أو قليلا. وعلى الثاني:
إما يكون مستعملا، أو غير مستعمل، أو يكون
مشكوكا. وهذا التقسيم باعتبار الاثار
والاحكام، وإلا فالماء واحد بالضرورة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
[ مسألة 1: الماء المضاف طاهر في نفسه، ] حكم
الماء المضاف قوله مد ظله: طاهر. أي ليس من
النجاسات. وتوهم: أن مستندها إن كانت قاعدة
الطهارة، فجريانها في الشبهات الحكمية محل
منع أو إشكال، في غير محله، لان المياه
المضافة لو كانت من النجاسات لبانت، وعلى
هذا لا وجه لتعرضهم لذلك، كما لا يتعرضون
لطهارة سائر الاشياء. ولو تنجس التفاح
والرمان، ثم اخذ ماؤهما بالالات الحديثة،
فهل يكون نجسا؟ فيه إشكال، ينحل بمراجعة
أهله، وربما تختلف الفواكه، كما تختلف
كيفية أخذ مائها. بقي شئ: وهو أن اعتبار
طهارة هذا الماء وسائر الاشياء، صحيح على
أحد المباني في باب الطهارة والنجاسة،
فإنه لو قلنا: بأن الطهارة من المجعولات
الشرعية، فلا دليل على مجعوليتها لكل شئ،
والتمسك بقاعدة الطهارة في غير محله، كما
تحرر في الاصول (1)، وكون الطهارة العرفية
ممضاة شرعا، ليس معناه إلا عدم النجاسة،
كما لا يخفى.
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - لاحظ تحريرات في الاصول 8: 378 - 379.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 12 ]
[ وغير مطهر، لا من الحدث، ] قوله مد ظله: لا
من الحدث. على المشهور (1)، وهو مقتضى الاصل،
فإن المطهرية تحتاج إلى الدليل. وربما
يستدل بآيات (2)، أوضحها قوله تعالى: (فلم
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (3). وفيه:
قوة احتمال كون الماء أحد مصاديق المطهر،
لعدم كون الاية إلا لبيان ظرف انتقال
الحكم المائي إلى الترابي، فنفي مطهرية
غير الماء في عرض الماء بالاية مشكل. نعم،
نفي مطهرية غيره، في طول الماء والتراب،
أو نفي مطهريته في عرض التراب، غير بعيد.
وبالجملة: حكاية اتفاق المسلمين على عدم
مطهريته للحدث الاكبر ممكنة، وإن نسب إلى
ظاهر ابن أبي عقيل تجويز الاستعمال عند
الضرورة (4)، ولكن احتمال انصرافه إلى
الوضوء قوى.
[IMAGE: 0x01 graphic]

/ 132