مستند تحریر الوسیلة جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مستند تحریر الوسیلة - جلد 1

السید مصطفی الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة والكلب
يقع في السمن والزيت يخرج منه حيا. قال: لا
بأس بأكله (1) في غير محله، لضعفه سندا،
وعدم وجود الكلب في بعض النسخ (2)، ولامكان
التفكيك بين النجاسة وحرمة الاكل، فلا
تخلط وتأمل. قوله مد ظله: ولو كان ألف كر.
نظرا إلى إطلاق معاقد الاجماعات، وهي غير
نافعة في أصل المسألة. وإلى السراية
المعلوم وجودها في المقام، وهو ممنوع
مطلقا، وليس من مذهبنا السراية. ولزوم
وجود الرطوبة في محل اللقاء، لا يستدعي
القول بالسراية، المتوقفة على وجود
الساري والانتقال، غير القابل للتصديق في
ملاقاة الكافر والمتنجس وغيره. وإلى إطلاق
الاخبار السابقة (3)، القابلة للمنع جدا،
ولا سيما في الكثير كالاوقيانوس من المائع
بالقياس إلى رأس الابرة النجسة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - الكافي 6: 261 / 4. 2 - تهذيب الاحكام 9: 86 / 362. 3
- تقدم في الصفحة 19، الرقم 2.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 21 ]
[..... ] وإلى بعض الاخبار، كمعتبر أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس
بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب، ولا
يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا
يستقى منه (1). فإن المستثنى منه أعم من
الماء، فيشمل المضاف، والمستثنى مخصوص
بالماء، لكلمة الاستقاء وفيه ما لا يخفى.
فالاصل هو المتبع إلا ما خرج منه بدليل،
والمسألة - بوجه - تصير من الشبهة
الموضوعية. وأما حديث النفط وعيونه (2)، فهو
في غير محله، لان دعوى العلم بالملاقاة مع
النفط في البحيرة منه، غير تامة حسب
العادة، وفيما يتم القول بالعلم باللقاء
يكون قليلا. ولا يخفى: أن في صورة الكثرة،
المنع عن النجاسة يرجع إلى إنكار تنجسه
حتى في محل الملاقاة، لا في الطرف البعيد
عن محل اللقاء فقط، وإلا فتلزم الشبهة
السببية.
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - تهذيب الاحكام 1: 226 / 650، وسائل الشيعة 1:
226، كتاب الطهارة، أبواب الاسآر، الباب 1،
الحديث 7. 2 - مستمسك العروة الوثقى 1: 114.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 22 ]
[ تختص بموضع الملاقاة وما دونه، ولا تسري
إلى الفوق. ] قوله مد ظله: تختص. نظرا إلى
قصور الادلة المذكورة، وإلى أن النجاسة
تمنع عن السريان إلى الفوق. وسيمر عليك: أن
حديث السراية، لا أصل له، وإلا يلزم تنجس
الماء القليل في الانبوب الطويل تدريجا،
أو إنكار نجاسته رأسا. مثلا: إذا كان بين
النجف والحائر - على مشرفيهما السلام
انبوب على سطح الارض ا لمستوي، وكان ماؤه
أقل من الكر، ولاقى النجس طرفه الذي في
النجف فلا يكون الماء في الطرف الاخر في
الان نجسا، لعدم مساعدة الارتكاز على
نجاسته، أو يصير الماء في الطرف الحائري
نجسا بعد يوم مثلا، لان السراية تحتاج إلى
الزمان، والتقديران ممنوعان، فالسراية
ممنوعة. فحديث عدم تنجس العالي بملاقاة
السافل للنجس، إذا كان الجريان بقوة، أو
عدم نجاسة السافل كما في الفوارة بملاقاة
العالي، وعدم نجاسة ما في الابريق بإراقة
مائه على يد الكافر، أجنبي عن بحث السراية
التي شوهدت في كلمات جملة منهم (1). كما أن
ذهاب الكل إلى طهارة العالي والسافل في
الصورتين،
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - لاحظ روض الجنان: 136 / السطر 27.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 23 ]
[...... ] وفي مثل الابريق - خلافا لصاحب
المناهل (1) - يحتاج إلى دعوى أن في هذه
المواقف، يكون الماء متعددا عرفا، أو يشك
في الوحدة العرفية اللازمة في الحكم
بالنجاسة، ونتيجة ذلك طهارة جانب الحائر
في الانبوب المذكور، فلاحظ واغتنم.
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - لاحظ الطهارة، الشيخ الانصاري 1: 301.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 24 ]
[ مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد
عن الاطلاق. نعم، لو مزج معه غيره وصعد
ربما يصير مضافا، كماء الورد ونحوه، كما
أن المضاف المصعد، قد يكون مضافا. والمناط
هو حال الاجتماع بعد التصعيد، فربما يكون
المصعد الاجزاء المائية، وبعد الاجتماع
يكون ماء مطلقا، وربما يكون مضافا. ] حكم
الماء المصعد قوله مد ظله: لا يخرج. قد تحرر
منا ممنوعية تدخل الفقيه في تشخيص
المصاديق والصغريات، بعد كون الامر
موكولا إلى العرف (1)، ضرورة أنه ربما يتوهم
العرف أن تشخيصه مورد للاتكاء شرعا،
فيتبعه على خلاف ما تشخصه أنفسهم. فأمثال
هذه المسائل والبحث حولها من اللغو المنهي
عنه، لعدم حجية نظر الفقيه فيها، ويستتبع
أحيانا إيقاعهم في خلاف ما هو المتبع عند
الفقهاء، كما هو واضح.

/ 132