بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الصادقين في مورد المضاف وسائر المائعات كالنفط والكحول الصناعي بناء على طهارته، بالاجمال أو التقييد بالاخبار الامرة بالغسل بالماء (4)، فهو قابل للمناقشة: بأن الصدق قوي جدا، وأخذ الماء - لغلبة وجوده - جائز عرفا. اللهم إلا أن يقال: بأن التمسك بالاطلاقات أيضا ممنوع، لكثرة القيد وجودا، ولالتزام الناس بإزالة النجاسة بالماء خارجا عادة وتعارفا، [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - تهذيب الاحكام 1: 425 / 1350، وسائل الشيعة 1: 205، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 4، الحديث 2. 2 - وسائل الشيعة 3: 429 - 440، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20 - 22 و 24 و 25. 3 - لاحظ المجموع 2: 557. 4 - تمسك بهذا الاطلاق السيد المرتضى (رحمه الله) في الناصريات: 219، المسألة 22، وضعفه في جواهر الكلام 1: 315 - 316، ومستمسك العروة الوثقى 1: 112. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 17 ] [..... ] ولا ينبغي الخلط بين مسألة عدم تنجس الاشياء بالاعيان النجسة، وبين مسألة التوسعة فيما يتطهر به، ولو كان من قبيل المائعات، بل والحك ونحوه، وفيما نحن فيه لا تثبت التوسعة. ولاحد التفصيل بين النجاسات، لاختلاف الاخبار فيها، ففي مثل البول لا يجزي فيه إلا الماء، كما في بعض النصوص (1)، وفي مثل الدم يجزي حتى البزاق دون غيره، وأما في غيرهما فيجزي مطلق كل شئ يصدق معه الغسل والتطهير. كما يجوز التفصيل بين حالتي الاضطرار والاختيار، وهو المنسوب إلى الحسن بن أبي عقيل (2). أو التفصيل بين الاشياء، فما منها يستعمل في الاكل والشرب، يختلف مع ما يستعمل في غسل الثوب والفراش. وبالجملة: تحصل أن قضية أدلة مطهرية المياه المضافة، مطهرية جميع المائعات. بل الاخبار المستدل بها لمطهرية الماء المضاف، أجنبية عنها [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - تهذيب الاحكام 1: 50 / 147، وسائل الشيعة 1: 316، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 6. 2 - لاحظ مختلف الشيعة 1: 222. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 18 ] [ ولو لاقى نجسا ينجس جميعه ] حسب ما اصطلحوا عليه، لان البزاق والنبيذ ليسا منه، وهكذا العرق الوارد في خبر ابن حكيم (1). قوله مد ظله: نجسا. بناء على منجسية النجاسات، أو متنجسا بناء على المسألة المعروفة التي يأتي تفصيلها في محلها. قوله مد ظله: جميعه. على المشهور المعروف المدعى عليه الاجماعات المحكية (2) عن جماعة، كالفاضلين (3)، والشهيدين (4)، وغيرهم (5). والمقصود بالبحث هنا أعم من المضاف الاصطلاحي، وإلا فالاستدلال بأخبار تنجس الزيت ونحوه (6)، في غير محله، كما مر. [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - الكافي 3: 55 / 4، وسائل الشيعة 3: 401، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 6، الحديث 1. 2 - مستمسك العروة الوثقى 1: 114. 3 - المعتبر 1: 84، تذكرة الفقهاء 1: 33، المسألة 9. 4 - ذكرى الشيعة: 7 / السطر الاخير، الروضة البهية 1: 18 / السطر 16. 5 - السرائر 1: 59. 6 - منتهى المطلب 1: 127، مجمع الفائدة والبرهان 1: 249. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 19 ] [..... ] وعلى كل: نحتاج إلى إلغاء الخصوصية، بالنسبة إلى سريان الحكم إلى كل مائع من كل نجس، بعد كون الاصل طهارة المضاف، بعد الملاقاة عند الشك فيها. والتمسك لنجاسته: بأن الملاقاة توجب كون الملاقي - بالكسر - مصداقا للرجز والنجس، عند العرف والعقلاء، فيلزم من الاجتناب عنهما، الاجتناب عن جميع ملاقياتهما، في غير محله، كما هو واضح. والقول: بأنه إذا كان القليل من الماء تنجس، فالمضاف ينجس قليله وكثيره، ضرورة أن الكرية و ] كثرة الماء [ تمنع عن السراية، ولا شق آخر كما تحرر (1)، فهو لا يبعد، إلا أنه استدلال لا يناسب التعبديات الشرعية. وبالجملة: الدليل الوحيد الاخبار المتفرقة (2) المشار إليها، الظاهرة في أن الامر بالاراقة وغيرها، لاجل النجاسة، دون الجهات الاخر، كالخباثة أو الحرمة أو غيرهما، مما يرجع إلى الطبابة. وتوهم معارضتها بمروي الكليني، عن سعيد الاعرج قال: سألت [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - لاحظ الطهارة، الشيخ الانصاري 1: 300. 2 - وسائل الشيعة 1: 206، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 5، وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 8. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 20 ] [ ولو كان ألف كر. نعم، إذا كان جاريا من العالي إلى السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوة، ولاقى أسفله النجاسة، ] أبا