بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[IMAGE: 0x01 graphic] 1 - تعليقة على العروة الوثقى: 40 - 42. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 25 ] [ مسألة 3: إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة يبنى عليها، إلا في بعض الفروع، كالشبهة المفهومية، والشك في بقاء الموضوع. ] حكم الماء المشكوك إطلاقه قوله مد ظله: يبنى عليها. على المعروف بين الاصحاب، نظرا إلى الاستصحاب المفروغ عن اعتباره في الشبهة الموضوعية الناشئة عن الجهات الخارجية (1). ويتوجه إليه: أنه بعد كون الاطلاق والاضافة، منتزعين عن الاوصاف النوعية، وأن الماء المطلق هو الماء، وغيره ليس بماء، لا معنى لجريان الاستصحاب، للشك في الموضوع، وفي اتحاد القضيتين، ضرورة أنه لا يجوز أن يقال: هذا مشيرا إلى ما في الخارج كان ماء لاحتمال كون المشار إليه مباينا له ومضافا، أي غير ماء في صورته النوعية، فلا تخلط. وهكذا الامر في استصحاب أحكامه. قوله مد ظله: المفهومية. عدم جريانه في الشبهة الموضوعية الناشئة عن الشبهة المفهومية، مفروغ عنه، وسيمر عليك وجهه، بما لا تبقى فيه شبهة، إن شاء [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - مستمسك العروة الوثقى 1: 116، دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: 45 - 46. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 26 ] [ وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع [ حدثا ولا خبثا ]. وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا. وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته. ] الله تعالى، وأما في المقام فالامر واضح بالاولوية. وأما قوله - مد ظله: والشك في بقاء الموضوع فلا مورد له إلا في الموضوعية، كما عرفت. ولو قيل: إذا كان الماء مطلقا، ثم أخذنا في خلطه بالتراب تدريجا، يقع الشك في بقاء إطلاقه في إحدى مراتب الخلط، فيستصحب، ويقع الشك في بقاء الموضوع في المرتبة الاخرى، كما لا يبقى شك في المرتبة الاخيرة. قلنا: قد عرفت أنه لا معنى للشك في إطلاقه، إلا برجوعه إلى الشك في أنه ماء، فلا محل للاستصحاب، فلا تذهل. قوله مد ظله: فلا يرفع. لا وجه لاسناد عدم الرفع إليه، نعم لا يترتب عليه شئ في مرحلة الاثبات، فيستصحب الحدث والخبث. قوله مد ظله: يحكم بطهارته. وقيل: بنجاسته (1)، نظرا إلى استصحاب العدم الازلي، وحيث هو غير جار في مثل المقام، فأصل الطهارة سالم عن الحاكم. [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - دروس في فقه الشيعة، القسم الثاني من المجلد الاول: 46 - 47. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 27 ] [...... ] وربما يتوهم الحكم بالنجاسة، لاجل قاعدة المقتضي والمانع المعتبرة هنا (1)، ولكنه بمعزل عن التحقيق. وأما دعوى: عدم كفاية استصحاب عدم كونه ماء، لمعارضته باستصحاب عدم كونه مضافا، فهي قابلة للدفع بعدم الاثر للثاني، بخلاف الاول فتأمل. [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - الطهارة، الشيخ الانصاري 1: 292. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 28 ] [ مسألة 4: الماء المطلق بجميع أقسامه، يتنجس فيما إذا تغير - بسبب ملاقاة النجاسة - أحد أوصافه: اللون، والطعم، والرائحة. ] في تنجس الماء المطلق بالتغير قوله مد ظله: تغير. وهو قول من يحفظ عنه العلم، كما في المنتهى (1). وفي الجواهر: إجماعا محصلا، ومنقولا كاد يكون متواترا (2). وتدل عليه قبل هذه الاجماعات: الاخبار الناهية عن التوضي والشرب (3). وهي في محل المنع، للاعمية، ولما في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الماء الاجن يتوضأ منه، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه (4). وفي رواية أبي بصير، عنه (عليه السلام): أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه (5). [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - منتهى المطلب 1: 20. 2 - جواهر الكلام 1: 75. 3 - وسائل الشيعة 1: 137 - 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3. 4 - الكافي 3: 4 / 6، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 2. 5 - تهذيب الاحكام 1: 40 / 111، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 3. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 29 ] [.... ] فاستفادة النجاسة من نفي الاحكام في غير محلها. بقي النبوي المشهور المتفق على روايته - كما في السرائر (1) - والمتواتر (2) عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) - فيكون منجبرا -: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ، إلا ما غير لونه، أو