بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
طعمه، أو ريحه (3). وقد طعن عليه في الحدائق (4) ونحن قد استقصينا البحث حوله في كتابنا الكبير (5). والنتيجة: أنه ربما يكون بصدد أمر آخر، وهو أن الماء غير المتغير لا يتنجس بشئ، لما فيه من صفة الاعتصام، وأما إذا تغير في أحد أوصافه، فتسلب عنه هذه الصفة، ويصلح للتنجس بملاقاة النجس، كما يساعده الاعتبار. وهذا هو الظاهر منه، لقوله في الاستثناء: إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه، الظاهر في أنه استثناء من ابتداء الكلام، فيقرأ مجهولا، أي خلق الله الماء طهورا، إلا ما غير لونه وريحه وطعمه، فإنه ليس طهورا، [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - السرائر 1: 64. 2 - مدعي التواتر ابن أبي عقيل، راجع جواهر الكلام 1: 76. 3 - المعتبر 1: 40، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9. 4 - الحدائق الناضرة 1: 180. 5 - تحريرات في الفقه، قسم الطهارة، المبحث الثالث، الجهة الاولى. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 30 ] [ ولا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة، كما إذا كان قريبا من جيفة، فصار جائفا. نعم، إذا وقعت الجيفة خارج الماء، ووقع جزء منها فيه، وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج، يتنجس. ] وينجسه النجس. فبالجملة: الخبر أجنبي عما فهموه منه. ودعوى انجباره فهما بفهمهم، غير مسموعة، لاستنادهم - قويا - إلى القرائن الموجودة الاخر الواصلة، فالمسألة عندي مشكلة جدا، ومخالفة الاصحاب والاجماع أكثر إشكالا، فالاحتياط لا يترك جدا. ويؤيد ما احتملناه، ذيل خبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء (1)، فاغتنم. قوله مد ظله: ولا يتنجس. بلا خلاف (2)، ومعناه أنه إذا تغير ماء في أوصافه الثلاثة بالنجس المجاور، وأثر فيه أشد التأثير لا ينجس، ولكنه إذا تغير في إحداها - ولو لم يكن من سنخ النجس - يتنجس ولو كان ضعيفا في التغير، فهل ترى من [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - تهذيب الاحكام 1: 412 / 1298، وسائل الشيعة 1: 139 - 140، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 8. 2 - جواهر الكلام 1: 82. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 31 ] [...... ] نفسك صحة نسبته إلى الشرع؟! أم تجد أن المطلقات محكمة، والموارد الخاصة غالبية، بل لو لم يكن هناك إطلاق، لا تستفاد الخصوصية. نعم، بناء على ما أبدعناه تعتبر الملاقاة، لان الماء بالتغير يسلب عنه نعت الاعتصام، فتؤثر فيه النجاسة بالملاقاة. وبالجملة: اشتراط اللقاء ممنوع جدا. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 32 ] [ مسألة 5: المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة، لا المتنجس، فإذا احمر الماء بالبقم المتنجس، لا ينجس إذا كان كرا، أو جاريا، ونحوهما. ] قوله مد ظله: بأوصاف النجاسة. لا يعتبر أزيد من التغير بالنجاسة وإن لم يكن من أوصافها، كما يأتي في المسألة الاتية. نعم، يعتبر عندهم التغير بالنجاسة في الاوصاف الثلاثة، فالعبارتان متناقضتان. قوله مد ظله: لا المتنجس. على المعروف المشهور الذي كاد أن يكون إجماعيا. وإدخال المسألة في حديث الاستقذار الطبعي (1)، ينافي تصريحهم بعدم تنجسه في صورة تأثره في الثقل والوزن، فإنه يوجب الاستقذار جدا. وبالجملة: يكفي قصور الادلة لعدم تنجسه، والاستصحاب. [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - مستمسك العروة الوثقى 1: 120. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 33 ] [ مسألة 6: المناط تغير أحد الاوصاف الثلاثة. ] قوله مد ظله: أحد الاوصاف. بلا خلاف، فلا تعتبر الثلاثة مجموعة، وهو مقتضى كثير من الاخبار (1). نعم، في الروايات صحيح حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة، فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم، فلا توضأ منه، ولا تشرب (2). ومثله خبر أبي خالد القماط (3). وتوهم: أنه إن أمكن عرفا الجمع بينهما فهو، وإلا فالخبران معرض عنهما، مع ما في سند الخبر الثاني. مندفع: بعدم موهنية هذا الاعراض الواضح الاستناد، وسند الثاني يصح عندهم بحماد بن عيسى، فإنه من أصحاب الاجماع. نعم، الترجيح مع الطائفة الاولى، ومجئ أو بمعنى الواو - ولو كان في الكتاب الالهي - لا يكفي، كما لا يخفى. [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3. 2 - تهذيب الاحكام 1: 216 / 625، وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة،