بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وآله وسلم فعله " (3). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) سنن البيهقي 3: 282. (2) سنن البيهقي 3: 283. (3) الكافي 3: 461 ح 11، الفقيه 1: 322 ح 1475، التهذيب 3: 138 ح 308، الوسائل 5: 102 ب " 7 " من أبواب صلاة العيد ح 10. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 254 ] الاولى: التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد، والاشبه الاستحباب. وبتقدير الوجوب، هل القنوت واجب؟ الاظهر لا. وبتقدير وجوبه، هل يتعين فيه لفظ؟ الاظهر انه لا يتعين وجوبا. الثانية: إذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة. وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته. وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائبا عن البلد - كأهل السواد - فدعا لمشقة العود، وهو الاشبه. الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة، وتقديمهما بدعة، ولا [IMAGE: 0x01 graphic] قوله: " التكبير الزائد.. الخ ". الاقوى وجوب التكبيرات والقنوت، وعدم انحصاره في لفظ، للاصل واختلاف الروايات في تعيينه (1). واوجب أبو الصلاح - في ظاهر كلامه - فيه " اللهم أهل الكبرياء والعظمة " الخ (2). ويمكن حمله على الوجوب التخييري لانه بعض أفراد الدعاء المنقول، بل هو أفضلها، فلا يتعين قولا بالتعيين. قوله: " فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ". المشهور عموم التخيير، لصحيحة الحلبي انه سأل ابا عبد الله عن ذلك فقال: " اجتمعا في زمان علي (ع) فقال: " من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره " (3). ويجب على الامام اعلامهم بذلك في خطبة العيد. وكذا يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة، فان اجتمع معه تمام العدد صلاها، وإلا فلا. قوله: " الخطبتان بعد الصلاة ". اختلف الاصحاب في وجوب الخطبتين هنا، فذهب جماعة (4) إلى الوجوب [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الوسائل 5: 131 ب " 26 " من أبواب صلاة العيد. (2) الكافي في الفقه: 154. (3) الفقيه 1: 323 ح 1477، الوسائل 5: 115 ب " 15 " من أبواب صلاة العيد ح 1. (4) منهم السيد المرتضى في جمل العلم: 75 وابن البراج في شرح جمل العلم: 132 - 133. والعلامة في = [IMAGE: 0x01 graphic] [ 255 ] يجب استماعهما بل يستحب. الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا. الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، إن كان ممن تجب عليه. وفي خروجه بعد الفجر، وقبل طلوعها، تردد، والاشبه الجواز. [IMAGE: 0x01 graphic] تأسيا بالنبي والائمة (عل)، والاكثر على الاستحباب، بل ادعى الصنف في المعتبر عليه الاجماع (1)، والعمل بالوجوب أحوط. ومحلها بعد الصلاة بإجماع المسلمين، وتقديمهما بدعة عثمانية، روى محمد بن مسلم عن الباقر (ع) " ان عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة " (2). ثم تبعه بنو امية وابن الزبير، ثم انعقد إجماع المسلمين على تأخيرهما. وروى العامة " ان مروان قدم الخطبة، فقال له رجل: خالفت السنة، فقال له: ترك ذاك. فقال له ابو سعيد الخدري: اما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه. وذلك أضعف الايمان " (3). قوله: " بل يعمل شبه المنبر من طين ". ولو عمل من غيره تأدت السنة، وإن كان المنقول (4) أفضل. [IMAGE: 0x01 graphic] = المنتهى 1: 345 والتذكرة 1: 159. (2) المعتبر 2: 324. (3) التهذيب 3: 287 ح 860، الوسائل 5: 110 ب " 11 " من أبواب صلاة العيد ح 2. (3) مسند أحمد 3: 52، سنن الترمذي 4: 469 ح 2172، مسند أبي يعلى 2: 289 ح 1009. (4) الفقيه 1: 322 ح 1473، التهذيب 3: 290 ح 873، الوسائل 5: 137 ب " 33 " من أبواب صلاة العيد. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 256 ] الفصل الثالث في صلاة الكسوف والكلام في سببها، وكيفيتها، وحكمها. أما الاول فتجب عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة، وغير ذلك من أخاويف السماء؟ [IMAGE: 0x01 graphic] قوله: " في صلاة الكسوف ". في نسبة هذه الصلاة إلى الكسوف مع كونه بعض أسبابها، تجوز ولو عبر عنها بصلاة الآيات كما صنع الشهيد (1) (ره) كأن أجود. واعلم أن الاغلب نسبة الكسوف إلى الشمس والخسوف إلى القمر، وقد يطلق الكسوف عليهما معا، وكذا الخسوف. والفعل منهما يتعدى ويقصر، يقال: كسفت الشمس - بفتح الكاف والسين - وكسفها الله، وكذلك خسف القمر بغير همز فيهما. وجعل في الصحاح (2) انكسفت الشمس من كلام العامة، وجوزه الهروي (3). والاخبار مشتملة على اللغتين. قال النبي صلى الله عليه وآله: "