بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مطلقا أو على بعض الوجوه - فإن نقله البائع باختياره وإلا لم يجبر عليه مع المشقة، ويجبر مع عدمها. وفي حكم انقطاعه بعد الاجل مع العارض موت المسلم إليه قبل الاجل ووجود المسلم فيه. وفي إلحاق ما لو تبين العجز قبل الحلول عن الاداء بعده، فيتخير الخيار، أو يتوقف على الحلول، وجهان أجودهما الثاني، لعدم وجود المقتضي الآن، إذ لم يستحق شيئا حينئذ. قوله: " ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي، وله الفسخ في الجميع ". المراد أنه يتخير بين ثلاثة أشياء: الصبر وإنما تركه لوضوحه، والفسخ في [IMAGE: 0x01 graphic] (1) راجع الوسائل 13: 68 ب " 11 " من أبواب السلف. (2) السرائر 2: 317. (3) الدروس: 357. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 432 ] [ التاسعة: إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا، على أنها قضاء ولم يساعره، احتسب بقيمتها يوم القبض. العاشرة: يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره. ] الجميع هربا من تبعض الصفقة التي هي عيب إذ المسلم فيه إنما هو المجموع وقد تعذر، وفي المختلف خاصة لانه الذي تعذر، فله الرجوع إلى ثمنه، لان الصبر ضرر لا يلزم به، ولحسنة عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام. فإن اختار الثالث فالاصح أن للبائع الفسخ أيضا، لتبعض الصفقة عليه أيضا، ان لم يكن التأخير بتفريطه، والا فلا خيار له. وما تقدم من التخيير بين أخذ القيمة الآن مع ما ذكر آت هنا. قوله: " إذا دفع إلى صاحب الدين - إلى قوله - يوم القبض ". لان جعلها قضاء يقتضي كونها من جنس الدين، فلما لم يكن عند الدفع - الذي هو وقت القضاء - من جنسه فلا بد من احتسابها على وجه تصير من الجنس، وذلك باعتبار قيمتها يومئذ سواء كانت قيمية أم مثلية. ولو كان الدين من غير النقد الغالب احتسب أيضا به يوم دفع العرض قضاء. ويدخل في ملك المدين بمجرد القبض وإن لم يساعره عليه في الموضعين. ولا يختص ذلك بباب السلم، بل ذكر هذه المسألة في باب الدين أولى. وهذا الحكم مع الاتفاق عليه مروي في مكاتبة (2) الصفار. قوله: " يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره ". إحترز ببعدية الحلول عما قبله، فلا يصح بيعه حينئذ، إذ لا استحقاق للبائع في الذمة حينئذ. ويشكل بأنه حق مالي إلى آخر ما يعتبر في المبيع، فينبغي أن يصح بيعه على حالته التي هو عليها، وإن لم تجز المطالبة به قبل الاجل. وهو خيرة [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي 5: 185 ح 3، التهذيب 7: 28 ح 122، الوسائل 13: 60 ب (5) من أبواب السلف ح 3. (2) الوسائل 12: 402 ب 26 من أبواب أحكام العقود ح 5. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 433 ] [ فإن باعه بما هو حاضر صح. وإن باعه بمضمون حال صح أيضا. وإن اشترط تأجيله قيل: يبطل، لانه بيع دين بدين، وقيل: يكره، وهو الاشبه. ] التذكرة (1). وربما أشكل بعدم إمكان قبضه الذي هو شرط صحة البيع. ويندفع بمنع اشتراط إمكان القبض حين العقد، بل إمكانه مطلقا، ويمكن تحققه بعد الحلول، كما لو باعه عينا غائبته منقولة لا يمكن قبضها إلا بعد مضي زمان يمكن فيه الوصول إليها. ونبه بقوله " وعلى غيره " على خلاف ابن إدريس (رحمه الله) (2) حيث منع من بيعه على غير الغريم. وهو ضعيف. قوله: " فإن باعه بما هو حاضر صح - إلى قوله - وهو الاشبه ". أراد بالحاضر المشخص، سواء كان حاضرا حين العقد أم لا، وبالمضمون ما في الذمة. ولا إشكال في جواز بيعه بالمضمون الحال، إذ لا يصدق عليه بيع الدين بالدين، ولا بيع الكالي بالكالي، لان المراد به - على ما فسره به أهل اللغة (3) - بيع المضمون المؤجل بمثله. وأما بيعه بمؤجل فقد ذهب جماعة (4) إلى المنع منه، اعتمادا على أن المؤجل يقع عليه اسم الدين. وفيه: أنهم إن أرادوا إطلاق اسم الدين عليه قبل العقد وحالته فظاهر منعه، لانه لا يعد دينا حتى يثبت في الذمة، ولا يثبت إلا بعد العقد، فلم يتحقق بيع الدين بالدين. وإن أرادوا أنه دين بعد ذلك لزم مثله في المضمون الحال، ولا يقولون ببطلانه. وأما دعوى إطلاق اسم الدين على المؤجل قبل ثبوته في الذمة دون الحال، فهو تحكم. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) التذكرة 1: 599. (2) السرائر 2: 38 - 40. (3) الصحاح 1: 69. (4) منهم ابن ادريس في السرائر 2: 55 و 314، والعلامة في التذكرة 1: 559. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 434 ] [ الحادية عشرة: إذا أسلف في شئ، وشرط مع السلف شيئا معلوما، صح. ولو أسلف في غنم، وشرط أصواف نعجات معينة، قيل: يصح، وقيل: لا، وهو أشبه. ] والحق أن اسم بيع الدين بالدين لا يتحقق الا إذا كان الغوصان معادينا قبل المعاوضة، كما لو باعه الدين الذي في ذمته بدين آخر له في ذمته، وفي ذمة ثالث، أو تبايعا دينا في ذمة غريم لاحدهما