مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 3

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باسقاط بعضه ". مع تراضيهما بذلك. وكما
يعتبر التراضي في إسقاط البعض يعتبر في
تعجيله بغير إسقاط، لان الاجل أيضا حق
لهما، لتعلق غرض كل منهما به، فإن التعجيل
قد
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) راجع ص: 274. (2) التهذيب 6: 190 ح 409، الوسائل
13: 97 ب (12) من أبواب الدين والقرض ح 2. (3) في
هامش " و " و " ن " و " ه‍ " و " ك ": " القائل
بالتفصيل أبو حنيفة وباطلاق الثبوت مالك.
بخطه قدس سره ". راجع حلية العلماء 4: 402
والشرح الكبير 4: 387.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 457 ]
[ الثالثة: من كان عليه دين، وغاب صاحبه
غيبة منقطعة، يجب أن ينوي قضاءه، وأن يعزل
ذلك عند وفاته، ويوصي به ليوصل إلى ربه، أو
إلى وارثه إن ثبت موته. ولو لم يعرفه اجتهد
في طلبه. ومع اليأس، يتصدق به عنه، على قول.
] لا يرضى به صاحب الحق، لحصول ضرر بالقبض
لخوف ونحوه، وبالنسبة إلى الآخر واضح. لكن
إسقاط الاجل يكفي فيه مجرد الرضا. اما
إسقاط بعض الحق فيحتمل كونه كذلك، كما
يقتضيه ظاهر إطلاقهم، ويكون الرضا بالبعض
(1) قائما مقام الابراء، فإنه - كما يظهر من
تضاعيف كلامهم في مواضع متفرقة - لا يختص
بلفظ، وفي كتاب الجنايات يقع بلفظ العفو
ونحوه، فيكون هذا منه. ويحتمل قويا توقف
البراءة على لفظ يدل عليه صريحا، كالبراءة
والاسقاط والعفو والصلح، لا مطلق الرضا،
لاصالة بقاء الملك إلى أن يتحقق المزيل له
شرعا. قوله: " من كان عليه دين... الخ ". وجوب
نية القضاء ثابت على كل من عليه حق، سواء
كان ذو الحق غائبا أم حاضرا، لان ذلك من
أحكام الايمان، كما قالوا في العزم على
الواجب في الوقت الموسع، لا لكونه بدلا عن
التعجيل. وإنما ذكر الوجوب مع الغيبة
المنقطعة تأكيدا، وليس المراد أنه يجب
تجديد العزم السابق حينئذ، لعدم دليل على
هذا الوجوب. وأما وجوب العزل عند الوفاة
فهو مناسب لتميز الحق، وأبعد عن تصرف
الورثة فيه. وربما قيل بوجوب العزل عند
اليأس من الوصول إليه وإن لم تحضر الوفاة.
وهو أحوط. وأما العزل عند الوفاة فظاهر
كلامهم - خصوصا على ما يظهر من المختلف (2) -
أنه لا خلاف فيه، وإلا لامكن تطرق القول
بعدم الوجوب، لاصالة البراءة مع عدم النص.
قوله: " ولو لم يعرفه... الخ ".
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) كذا في " ه‍ " وفي غيرها (بالبعض). (2)
المختلف: 412.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 458 ]
[... ] المعتبر في الاجتهاد هنا بذل الوسع في
السؤال عنه في الاماكن التي يمكن كونه أو
خبره بها. ويستمر كذلك على وجه لو كان لظهر.
فإذا يئس منه قال الشيخ - رحمه الله -: يتصدق
به عنه (1). وتبعه عليه جماعة من الاصحاب (2).
وتوقف المصنف هنا، والعلامة في كثير من
كتبه (3)، لعدم النص على الصدقة. ومن ثم ذهب
ابن إدريس (4) إلى عدم جوازها، لانه تصرف في
مال الغير غير مأذون فيه شرعا. [ ولا شبهة
في جوازه، إنما الكلام في تعينه ] (5). ووجه
الصدقة أنها إحسان محض بالنسبة إلى
المالك، لانه إن ظهر ضمن له عوضها إن لم
يرض بها، وإلا فالصدقة أنفع له من بقائها،
المعرض لتلفها بغير تفريط، المؤدي إلى
سقوط حقه. وقد قال الله تعالى: * (ما على
المحسنين من سبيل) * (6)، خصوصا وقد ورد
الامر بالصدقة (7) في نظائر كثيرة لها.
وحينئذ فالعمل بهذا القول أجود، خصوصا مع
تعذر قبض الحاكم لها، [ أما معه فهو أحوط ]
(8). وحيث يمكن مراجعة فهو أولى من الصدقة
بغير إذنه وإن كان جائزا، لانه أبصر
بمواقعها.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) النهاية: 307. (2) كابن البراج على ما في
ايضاح الفوائد 2: 3، والمختلف: 412. (3) التذكرة
2: 3، القواعد 1: 156. (4) السرائر 2: 37. (5) يلاحظ أن
هذه العبارة مجمل ما فصله بقوله: " ووجه
الصدقة... " ولعلها من الحاشية المختصرة قبل
أن يضيف إليها الشرح الكبير قد أدرجت في
الكتاب سهوا من النساخ. وقد مر نظيره. (6)
التوبة: 91. (7) الفقيه 4: 241 ح 769. (8) هذه
العبارة أيضا مجمل ما فصله بقوله: " وحيث
يمكن... " بل يلاحظ الفرق بينهما حيث بدل
التعبير بأنه أولى. فلعلها ايضا من بقايا
الحاشية المختصرة ادرجت في الشرح الكبير
سهوا.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 459 ]
[ الرابعة: الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا
بقبضه. فلو جعله مضاربة قبل قبضه، لم يصح. ]
ومصرفها مصرف الصدقة المندوبة وإن وجبت
على المديون أو وارثه بالعارض، فإنه
بمنزلة الوكيل والوصي الذي يجب عليه
الصدقة وإن كانت في أصلها مندوبة. وقد عرفت
أنه يضمن مع ظهور المالك وعدم رضاه بها. ولو
دفعها إلى الحاكم فلا ضمان وإن تلفت في يده
بغير تفريط ولم يرض المالك. أما مع بقائها

/ 176