مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 3

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يجب الجزية لتتحقق الجزية في ضمنها،
وتكون في قوة جزية وضيافة. وعلى هذا
الاحتمال ينبغي اختصاص ما قابل الجزية من
الضيافة بأهل الفئ. ونظير هذه العبارة في
قيام الاحتمال عبارة القواعد (2). والحق أن
المراد هو المعنى الاول. وبه صرح في
التذكرة، محتجا عليه بفعل النبي صلى الله
عليه وآله وسلم واستلزام شرط الضيافة من
الجزية سقوطها لو لم يمر بهم أحد. قوله: "
ولو أسلم قبل الحول أو بعده قبل الاداء
سقطت الجزية على الاظهر " و. الخلاف في
الثاني خاصة، وهو ما لو أسلم بعد الحول
وقبل الاداء. ووجه السقوط حينئذ أن الجزية
لا تؤخذ من المسلم، وأن الاسلام يجب ما
قبله، وأن أخذها مشروط بالصغار الممتنع
على المسلم. وهو حسن. ووجه العدم أنها دين
مستحق قبل الاسلام، فلا يسقط بالاسلام،
كالخراج والدين. والفرق على الاول أنها
عقوبة، فلا يتحقق مع الاسلام، بخلاف
الدين. ولا فرق بين أن يسلم ليسقط عنه
الجزية أولا، خلافا للشيخ (3). ويستثنى من
إسلامه
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التذكرة 1: 441، المنتهى 2: 967. (2) القواعد 1:
113. وفيه " ويشترط ان يكون زائدا على اقل ما
يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة
". (3) التهذيب 4: 135.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 74 ]
[ ولو مات بعد الحول، لم تسقط، واخذ من
تركته، كالدين. الثالث: في شرائط الذمة،
وهي ستة: الاول: قبول الجزية. الثاني: أن لا
يفعلوا ما ينافي الامان، مثل العزم على
حرب المسلمين، أو إمداد المشركين. ويخرجون
عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين. الثالث: أن
لا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم
واللواط بصبيانهم، والسرقة لاموالهم،
وإيواء عين المشركين، والتجسس لهم. فإن
فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا في
الهدنة، كان نقضا. وإن لم يكن مشترطا، ] قبل
الحول ما لو كان قبل (1) دفع قسط ما مضى من
المدة قبل الاسلام، فإن الوجه حينئذ عدم
رده عليه، كما لو دفعها بعد الحول وقبل
الاسلام. واختاره في التذكرة (2)، مع احتمال
رده، بناء على سقوطه، كما يسقط المتخلف.
والفرق تحقق الصغار للمسلم في الثاني دون
الاول. قوله: " ويخرجون عن الذمة بمخالفة
هذين الشرطين ". لا فرق في ذلك بين أن يشترط
عليهم في العقد أولا. وفي حكمها الشرط
السادس، وهو التزامهم أحكام الاسلام، لان
الصغار لا يتحقق بدونه، على المختار من
تفسيره، فكان ذكره هنا أولى. واعلم أن
الشرط الاول والاخير لابد من ذكرهما في
عقد الذمة لفظا. ولا يجوز الاخلال بهما ولا
بأحدهما، ولا يعتد بعقد الذمة من دونهما.
وأما الشرط الثاني فإطلاق العقد يقتضيه،
ولا يجب التعرض لذكره،
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) كذا في ما لدينا من النسخ الخطية ونسخة "
ج " ناقصد. الا ان في " ن " بدل " قبل " " قد "
ولكن شطب عليه وكتب في الهامش " قبل "
والظاهر ان " قد " هو الصحيح. فتأمل. (2)
التذكرة 1: 442.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 75 ]
[ كانوا على عهدهم، وفعل بهم ما يقتضيه
جنايتهم من حد أو تعزير. ولو سبوا النبي
صلى الله عليه وآله قتل الساب. ولو بما
دونه عزروا إذا لم يكن شرط عليهم الكف.
الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير، كشرب
الخمر، والزنا، وأكل لحم الخنزير، ونكاح
المحرمات. ولو تظاهروا بذلك نقض العهد
وقيل: لا ينقض، بل يفعل معهم ما يوجبه شرع
الاسلام، من حد أو تعزير. الخامس: أن لا
يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوسا، ولا
يطيلوا بناء، ويعزرون لو خالفوا. ولو كان
تركه مشترطا في العهد انتقض. السادس: أن
يجري عليهم أحكام المسلمين. وها هنا مسائل:
الاولى: إذا خرقوا الذمة في دار الاسلام،
وكان للامام ردهم إلى ] وبمخالفته ينقض
العهد وإن لم يشترط فيه. وأما باقي الشرائط
فإنما ينتقض العهد بمخالفتها مع شرطها في
متن العقد، وإلا فلا. قوله: " ولو سبوا
النبي صلى الله عليه وآله قتل الساب ". وكذا
القول في سب باقي الانبياء والملائكة،
ومثله الامام عندنا. ويجوز قتله لكل سامع
مع الامن، ولا يتوقف على إذن الامام أو
نائبه وإن أمكن وينتقض عهده. قوله: " ولو
تظاهروا بذلك نقض العهد، وقيل: لا ينقض ".
الاقوى أنه لا ينقض إلا مع شرطه في العقد،
والاخلال به. وللشيخ (1) قول بعدم النقض به
وإن شرط عليهم، لانه لا ضرر فيه على
المسلمين. وهو ضعيف. ومثله القول في الشرط
الخامس. والتفصيل فيها بالشرط وعدمه أقوى.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المبسوط 2: 44.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 76 ]
[ مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم
ومفاداتهم؟ قيل: نعم، وفيه تردد. الثانية:

/ 176