مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 6

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خالف الاصل على مورده، أوجه أوسطها الوسط.
والخنثى كالمرأة على الاقوى، مع احتمال
سقوطها هنا لما ذكر في الرجل الواحد.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) لاحظ الوسائل 18: 192 ب " 14 " من ابواب كيفية
الحكم. (2) في " ب ": في الصحيح. (3 و 4) راجع
الوسائل 13: 395 ب " 22 " من كتاب الوصايا. (5)
التذكرة 2: 522. (6) كذا في " و، ب " وفي غيرهما:
لقيامها. (7) في " س ": اثنتين.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 206 ]
[ ولا تثبت الوصية بالولاية الا بشاهدين،
ولا تقبل شهادة النساء في ذلك. وهل تقبل
شهادة شاهد مع اليمين؟ فبه تردد، أظهره
المنع. ] واعلم ان المرأة الواحدة لو علمت
بالحال فأضعفت المال حتى صار ربعه قدر
الموصى به ليثبت الجميع قبل ظاهرا،
واستباحة الموصى له مع علمه بالوصية أو
جهله بكذبها في الزيادة لا بدونه، ولكن لا
يجوز لها تضعيفه لذلك للكذب. ولا يشترط في
قبول شهادة المرأة هنا تعذر الرجال عملا
بالعموم، خلافا لابن ادريس (1) وقبله ابن
الجنيد (2). قوله: " ولا تثبت الوصية
بالولاية الا بشاهدين... الخ ". لا خلاف في
عدم قبول شهادة النساء منفردات في
الولاية، لانها ليست وصية بمال بل هي تسلط
على تصرف فيه، ولا مما يخفى على الرجال
غالبا، وذلك ضابط محل قبول شهادتهن
منفردات. وأما ثبوتها بشهادة الواحد مع
اليمين فقد تردد فيه المصنف ثم استظهر
المنع. وهو واضح، لان ضابطه ما كان من حقوق
الآدمي مالا أو المقصود منه المال، وولاية
الوصاية ليست احدهما. ووجه تردده مما
ذكرناه، ومن انها قد تتضمن المال، كما إذا
أراد اخذ الاجرة أو الاكل بالمعروف بشرطه،
ولما فيه من الارفاق والتيسير فيكون مرادا
للاية (3) والرواية (4). ولا يخفى ما فيه، وقد
قطع الاصحاب بالمنع من غير نقل خلاف في
المسألة ولا تردد، ووافقهم المصنف في
مختصر (5) الكتاب على القطع، وأبدل هذا
التردد بالتردد
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) السرائر 2: 138. (2) لم نعثر عليه ونسبه في
الدروس: 195 إلى ظاهر ابن البراج وهو صريح
كلامه في المهذب 2: 120 و 559. (3) لعل المراد بها
قوله تعالى: (انما يريد الله بكم اليسر ولا
يريد بكم العسر) البقرة: 185. (4) لعل المراد
بها الاطلاقات الواردة في قبول الشاهد مع
اليمين لاحظ الوسائل 18: 192 ب " 14 " من ابواب
كيفية الحكم. (5) المختصر النافع: 167.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 207 ]
[ ولو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته
أنه منه، ثم مات فأعتقا وشهدا بذلك، قبلت
شهادتهما ولا يسترقهما المولود. وقيل:
يكره. وهو أشبه. ] في ثبوت الوصية بالمال
بشاهد ويمين، وكلاهما كالمستغنى عنه،
للاتفاق على الحكم والقاعدة المفيدة
للحكم فيهما. قوله: " ولو أشهد إنسان... الخ ".
الاصل في هذه المسألة ما رواه الحلبي في
الصحيح عن ابي عبد الله - عليه السلام - في
رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ
له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما،
فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما
أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه،
قال: " تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما
كانا " (1). وهذه الرواية مبنية إما على قبول
شهادة المملوك مطلقا أو على مولاه، لانهما
بشادتهما للولد والحكم بها صارا رقا له،
لتبين أن معتقهما لم يكن وارثا، أو على أن
المعتبر حريتهما حال الشهادة وإن ظهر
خلافها بعد ذلك، أو على أن الشهادة للمولى
(2) لا عليه فيقبل، كما هو أحد الاقوال في
المسألة. وفيه: أن الحكم بكون الولد مولى
موقوف على شهادتهما، فلو توقف شهادتهما
على كونه مولى لتكون الشهادة له، دار.
والشيخ (3) - رحمه الله - خص الحكم بالوصية،
فإن أمرها أخف من غيرها من الحقوق، كما
قبلت فيها شهادة أهل الكتاب. وكيف كان فلا
سبيل إلى رد الرواية الصحيحة المقترنة
بعمل الاصحاب. إذا تقرر ذلك وحكم ببنوة
الولد عادا رقا، لتبين وقوع العتق من غير
المالك. ويكره له استرقاقهما، لانهما كانا
سببا في حريته بعد الرقية فلا يكون سببا في
رقيتهما بعد
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التهذيب 9: 222 ح 871، الاستبصار 4: 136 ح 511،
الوسائل 13: 461 ب " 71 " من كتاب الوصايا ح 2. (2)
في " م ": على المولى. (3) النهاية: 331.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 208 ]
[ ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه،
ولا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية. ]
الحرية. وقيل: لا يجوز له استرقاقهما،
لرواية داود بن فرقد (1) عن ابي عبد الله
عليه السلام. والاصح الكراهة. ومعنى كراهة
استرقاقهما استحباب عتقهما لا بناؤه على
العتق الاول، والذى اشتملت عليه رواية
داود ان مولاهما أعتقهما وأشهدهما على أن
الحمل منه، فشهدا بالامرين معا بعد

/ 125