بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاستنباط، المتوقفة على تهيؤ مقدماته وتيسرها للمكلف. أما واجد الملكة المذكورة فلا يشرع في حقه التقليد، لقصور أدلته عنه، أما اللبية منها - كالاجماع - فظاهر بل عن شيخنا الاعظم قدس سره في رسالته في الاجتهاد والتقليد دعوى الاجماع على عدم جواز التقليد له. وأما اللفظية فلانصرافها عنه، لظهورها في إمضاء سيرة العقلاء على رجوع الجاهل للعالم، ولا عموم لها يقتضي مشروعية التقليد في غير موردها، كما يأتي قريبا، ومن الظاهر اختصاص السيرة بالجاهل الذي يتعذر عليه معرفة الحكم، ولا تشمل من تيسر له ذلك لحصول مقدماته. وأما الاحتياط له فالكلام فيه هو الكلام الاتى في الا حتياط للعامي. (2) اجتزاء العامي بالتقليد هو المعروف من مذهب الاصحاب، بل لا يظن فيه الخلاف بينهم، بل الظاهر أنه مما أطبق عليه المسلمون. والظاهر أن خلاف الاخباريين فيه لفظي، لان المحكي عنهم دعوى أن ما صدر من معاصري الائمة عليهم السلام واستمرت عليه سيرة السلف والخلف ليس من التقليد، بل هو نظير قبول الرواية المنقولة بالمعنى الذي لا إشكال في جوازه، وأنه لا يجوز تقليد من يجتهد في تحصيل الحكم برأيه، إذ يجب أخذ الحكم عن [IMAGE: 0x01 graphic] [ 9 ] المعصومين عليهم السلام لا عن غيرهم. ونحن متفقون معهم في عدم جواز أخذ الحكم عن غير المعصومين عليهم السلام، وأن تقليد غيرهم إنما يجوز لاجل معرفة الحكم الصادر منهم عليهم السلام، لا مع إعمال رأيه من دون رجوع إليهم عليهم السلام فهم متفقون مع الاصوليين في جواز التقليد الشائع بين الشيعة وإن خالفو هم في تسميته وتفسيره. نعم، حكي عن الحلبيين وجوب الاجتهاد عينا، وهو غريب. وكيف كان، فقد يستدل على جواز التقليد في الاحكام المستنبطة من الادلة الشرعية بامور.. الاول: سيرة المتشرعة وإجماعهم العملي على الاجتزاء بأخذ الاحكام من المجتهدين الذين تيسر لهم استنباطها من أدلتها التفصيلية، لما هو المعلوم من أن غالب المسلمين لا يتيسر لهم ذلك، فلو لم يشرع في حقهم ذلك لزم الهرج والمرج، واختل نظام معادهم ومعاشهم. قال في التقريرات: (وبالجملة: فجواز تقليد العامي في الجملة معلوم بالضرورة للعامي وغيره، وليس علم العامي بوجوب الصلاة عليه في الجملة أوضح من علمه بوجوب التقليد من اتحاد طريقهما في حصول العلم، من مسيس الحاجة، وتوفر الدواعي عليه، واستقرار طريقة السلف المعاصرين للائمة عليهم السلام والخلف لتابعين لهم إلى يومنا هذا...). والظاهر أن السيرة المذكورة متفرعة ارتكازا عن سيرة العقلاء في جميع امورهم على الرجوع إلى أهل الخبرة، فكل من لا يتسنى له العلم بشئ يرجع إلى العالم به، ولولاه لاختل نظامهم، لتعذر العلم لهم بجميع ما يحتاجونه، فتكون سيرة المتشرعة كاشفة عن إمضاء الشارع الاقدس لسيرة العقلاء المذكورة. الثاني: قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) فإن التفقه عبارة عن تعلم الاحكام واستنباطها من أدلتها، وظاهر الانذار هو الانذار بما تفقهوا فيه، فيدخل [IMAGE: 0x01 graphic] [ 10 ] فيه بيان الاحكام الالزامية المستتبعة للعقاب والفتوى بها، وحيث كان ظاهر جعل الحذر غاية لالنذار الواجب مطلوبيته، كان ظاهرا في حجية الفتوى بالاحكام الالزامية ويتم في غيرها بعدم الفصل. بل يفهم عدم الخصوصية بعد ظهورها في كون الحذر من الامور المترتبة طبعا على الانذار، لا من الامور التعبدية الصرفة، وذلك إنما يكون بلحاظ السيرة العقلائية المرتكز مضمونها في الاذهان، فيكون ظاهر الاية الشريفة إمضاء ها، والجري عليها، ومن الظاهر عدم خصوصية الاحكام الالزامية في السيرة المذكورة. وبذلك يندفع توهم أن الحذر كما يكون بقبول الخبر وحجيته، كذلك يكون بالعمل عليه احتياطا لمنجزيته للواقع المحتمل به، فغاية ما تدل عليه الاية، منجزية احتمال التكليف مع الفتوى به، وهو أعم من المطلوب، وهو حجيتها، وحيث لا موضوع لذلك في الفتوى بالاحكام غير الالزامية، كانت خارجة عن مدلولها. وجه الاندفاع: أن ذلك لا يناسب ظهور الاية في إمضاء أمر ارتكازي، لان الامر الارتكازي الذي جرت عليه سيرة العقلاء، هو حجية الفتوى وقبولها، لا وجوب الاحتياط معها، بل هو - لو تم -، محتاج إلى جعل شرعي تأسيسي لا يناسب مساق الاية الشريفة، مضافا إلى المفروغية ظاهرا عن الملازمة بين وجوب الحذر عقيب الفتوى وحجيتها، وذلك كاف في المطلوب لو فرض عدم نهوض الاية الشريفة بحسب مدلولها اللفظي بإثباته. نعم، قد يستشكل في الاستدلال بالاية الشريفة بعدم ثبوت الاطلاق لها بنحو يقتضي الحذر عقيب