بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وغيرها، وهو ضعيف كما اوضح في مبحث حجية خبر الواحد، والعمدة في المقام آية النفر. الرابع: النصوص الكثيرة الواردة في فضل العلم، وتعليمه، والانتفاع به، والرجوع للعلماء والاخذ منهم (1)، فإن تعليم العلم، والانتفاع به، والرجوع للعالم، لا يراد بها خصوص ما أوجب القطع، بل الاشارة إلى ما هو المعروف عند العرف، من أخذ الفتوى من العالم، وقبول قوله، فالنصوص المذكورة بمجموعها ظاهرة في المفروغية عن جواز ذلك، إمضاء لمقتضى السيرة المشار إليها، إلا أنه لا إطلاق لها. نعم، قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله). ومثله ما عن الاحتجاج من قوله عليه السلام: (فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام أن يقلدوه) وما عن أبي الحسن عليهم السلام: (اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، كثير القدم في أمرنا). اللهم إلا أن يستشكل في الاول بقرب كون الرجوع للرواة لاخذ الرواية منهم، لا لاخذ الحكم الذي استنبطوه منها. مضافا إلى الاشكال في الجميع بضعف السند، خصوصا الاخيرين، وعدم وضوح الانجبار بعمل الاصحاب ومفرو غيتهم عن الحكم، لقرب احتمال اعتمادهم على الادلة الاخر، فلا مجال للتعويل عليها في استفادة العموم. الخامس: النصوص الكثيرة الواردة في إرجاع الائمة عليهم السلام إلى آحاد أصحابهم، كيونس، وزكريا بن آدم، والعمري، وابنه، وكذا ما تضمن حث بعضهم على الفتوى، أو تقريره عليها كأبان بن تغلب، ومعاذ بن مسلم النحوي (2) فإن جواز الافتاء في مقام العمل بالفتوى يلازم عرفا جواز العمل بها. والنصوص المذكورة وإن [IMAGE: 0x01 graphic] (1) يراجع في النصوص المذكورة الوسائل ج 18 ص 94 في أوائل أبواب كتاب القضاء. (2) يراجع في النصوص الوسائل، ج 18، باب 11، من ابواب صفات القاضى. . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 14 ] وردت في موارد خاصة، إلا أن فهم عدم الخصوصية لمواردها قريب، خصوصا بلحاظ ورود ها في مورد السيرة المشار إليها، فتكون ظاهرة في إمضائها. وفيه: أنه لا مجال للتعدي عن مورد النصوص، لما هو المعلوم من أن إرجاعهم عليهم السلام إنما يكون بلحاظ وثوقهم بدين الشخص وعلمه، لا بلحاظ ثبوت ذلك للمكلف نفسه حسبما يتوصل إليه، مع قطع النظر عن شهادتهم عليهم السلام فالتعدي إنما يتجه إلى كل من يسلم اعتمادهم عليه، وثقتهم به، لا إلى من يثق به المكلف الذي هو محل الكلام ومورد السيرة، فالنصوص ليست في مقام إمضاء سيرة العقلاء في رجوع الجاهل للعالم، بل في مقام بيان قضية تعبدية محضة، خاصة بموردها، أجنبية عما نحن فيه. ولذا تكون الشهادات المذكورة موجبة لتقدم الاشخاص المذكورين على غيرهم من المجتهدين في حق العوام، فلا يسوغ للعامي الرجوع لغيرهم مع إمكان الرجوع لهم، بل يكون بسببهم كالمجتهد الذي لا يسوغ له الرجوع لغيره، لانه من الحجج الخاصة المنصوبة له. بل لا يبعد رجحان فتواهم على ما يستنبطه المجتهد من الادلة، حتى في حق نفسه، لكشف الشهادات المذكورة عن كونهم أوصل منه، وإن خفي عليه الطريق الذي سلكوه، وليس اجتهادهم كاجتهاده بعد الشهادات المذكورة في حقهم، فتأمل. نعم، لا يبعد عدم جريان ما ذكرنا في ما ورد من تقرير معاذ بن مسلم النحوي على الجلوس للفتوى، لان جلوسه لم يكن بأمرالامام عليهم السلام حتى يحتمل دخل خصوصيته فيه، بل وقع ابتداء منه حسب ما يتعارف في ذلك العصر من كل أحد على مقتضى السيرة المستمرة، فلا يبعد ظهور تقريره في إمضاء السيرة المذكورة. هذا، وقد استدل بعض مشايخنا على جواز التقليد بالروايات الناهية عن الافتاء بغير علم، فإن مفهومها - ولو بقرينة الحكمة - يدل على جواز الافتاء عن علم، وجوازه يلازم جواز العمل به عرفا. ولا يخفى أنه لا حاجة للاستدلال بالمفهوم المذكور الذي هو من سنخ مفهوم [IMAGE: 0x01 graphic] [ 15 ] القيد مع دلالة بعض النصوص على جواز الافتاء عن علم بالمنطوق. ولكن الاستدلال بها على جواز التقليد إنما يتم فيما إذا كان واردا في الفتوى لاجل العمل، وهو غير ظاهر من كثير من النصوص الناهية عن الفتوى بغير علم والمبيحة لها عن علم، لامكان كون وجه الحرمة لزوم الكذب في الدين الذي هو من أعظم المحرمات وإن لم يستتبع العمل، كما لو صدر ممن ليس أهلا للتقليد. نعم، ظاهر بعض النصوص إرادة الفتوى للعمل، مثل ما تضمن أن المفتي ضامن، وأن عليه وزر من عمل بفتواه، ومثله ما تقدم من أمر أبان بالجلوس للفتوى، وتقرير معاذ على ذلك، لما هو المعلوم من أن الجلوس للفتوى إنما يكون