مصباح المنهاج، کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح المنهاج، کتاب الطهارة - جلد 1

السید محمدسعید الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مصباح المنهاج، طهارة
السيد محمد سعيد الحكيم ج 1
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 2 ]
مصباح المنهاج
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
مصباح المنهاج كتاب الطهارة تأليف السيد
محمد سعيد الطباطبائي الحكيم الجزء الأول
مؤسسة المنار
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
الطبعة الاولى 1417 ه‍ - 1996 م حقوق الطبع
محفوظة اسم الكتاب: مصباح المنهاج - كتاب
الطهارة / ج 1 اسم المؤلف: السيد محمد سعيد
الطباطبائي الحكيم الفلم والالواح
الحساسة: بيان المطبعة: الهادي الكمية: 1000
نسخة السعر: 800 تومان الناشر: مكتب سمماحة
آية الله العظمى السيد الحكيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
(محمد) وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله
على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
[ كتاب الطهارة وفيه مباحث: المبحث الاول
في أقسام المياه وأحكامها وفيه فصول:
الفصل الاول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ
الماء (1) إلى قسمين.. ] بسم الله الرحمن
الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل
عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدني
فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني
فيمن توليت. اللهم كن في عوني في جميع
أموري، أنت حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى
ونعم النصير، ولا حول ولا قوة الا بك، عليك
توكلت واليك انيب. (1) مقتضى ما ذكره قدس سره
عدم كون التقسيم بلحاظ المعنى الحقيقي
للماء، ولعل ذلك هو المشهور. خلافا لشيخنا
الاستاذ دامت بركاته (1)، فقد استظهر أن
التقسيم بلحاظ المعنى الحقيقي، وأن الماء
بما له من المعنى شامل للمضاف. لصحة
استعماله فيه وفي المقسم والأولى كونه
حقيقة. ولعدم التكلف والعناية في
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الشيخ حسين الحلي (دامت بركاته) (منه).
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
التقسيم المذكور بحسب الذوق السليم. نعم،
المنصرف من إطلاقه خصوص المطلق، لا مطلق
الماء ولا المضاف منه، بل إرادة كل منهما
محتاجة إلى قرينة خاصة. وفيه: أن الاستعمال
أعم من الحقيقة. ودعوى: عدم العناية في
التقسيم مردودة عليه، ولا سيما بعد عدم
معروفية التقسيم المذكور بين أهل اللغة،
وإنما عهد من الفقهاء لاجل تعلق غرضهم به،
وإعمالهم العناية لاجل ذلك غير عزيز. بل ما
اعترف به من انصراف خصوص المطلق كالمنافي
لما ذكره أولا من عموم المعنى، إذ
الانصراف مع عموم المعنى إنما يكون لطوارئ
خاصة توجب القرينة العامة الارتكازية على
التقييد، ولذا يختص غالبا بعرف خاص أو
مقام خاص يناسب الطارئ المذكور، ولا يكون
عاما إلا مع عموم الطارئ، وهو يوجب النقل
غالبا مع طول المدة، ولا مجال لدعوى ذلك في
المقام، إذ لا إشكال في عموم الانصراف وسبق
أمده، لعدم معهودية إطلاق الماء مجردا عن
الاضافة على غير الماء المطلق من أحد،
وعدم الموجب لانصرافهم المذكور لولا
الوضع. وان شئت قلت: لا طريق لاثبات الوضع
في أمثال المقام إلا من أستعمالات أهل
اللغة وتبادرهم، وهي مختصة بالمطلق ولا
تناسب التعميم. نعم، لا يبعد كون إطلاق
الماء مع الاضافة على أقسام الماء المضاف
بنحو الحقيقة، كما سيأتي. هذا، وظاهر
سيدنا المصنف قدس سره أن التقسيم بلحاظ ما
يستعمل فيه لفظ الماء بحيث يكون الاستعمال
مأخوذا في الجامع الملحوظ مقسما في المقام.
وربما يقال: إن التقسيم بلحاظ جامع ارتكازي
معنوي، وهو الواجد للعنصر الخاص، الذي
يدرك العرف تحققه في المطلق والمضاف معا
وإن لم يطلق عليه الماء حقيقة، فإن ما يصح
إطلاق الماء عليه ولو مضافا خصوص السائل
المشارك
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[ الأول: ماء مطلق، وهو ما يصح استعمال لفظ
الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي
يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير
ذلك، فانه يصح أن يقال له: ماء، وإضافته
إلى البحر مثلا للتعيين، لا لتصحيح
الاستعمال. الثاني: ماء مضاف (1)، وهو مالا
يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه،
كماء الرمان وماء الورد، فانه لا يقال له
ماء إلا مجازا، ولذا يصح سلب الماء عنه. ]
مع الماء المطلق في الماهية الحقيقية وان
خالفه في الحقيقة العرفية، دون بقية
السوائل، كالزيت ونحوه مما لا يدرك العرف
واجديته لعنصر الماء. وفيه: أنه إنما يقتضي

/ 197