بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
دل على مطهريته - لو تم - لدلالته على طهارته في نفسه بالملازمة العرفية، خصوصا في مثل الماء من المايعات، التي يلزم عرفا من نجاستها التنجيس لا التطهير. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 12 ] ودعوى: ان ما دل على عموم مطهرية الماء - لو تم - مخصص أو مقيد بما دل على عدم حصول التطهير بالماء النجس، فيكون التمسك به في الماء المشكوك الطهارة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا مجال في الماء المذكور للبناء على مطهريته، فضلا عن إثبات طهارته بذلك. مدفوعة: بأن وضوح توقف مطهرية الماء على طهارته والملازمة بينهما ارتكازا موجب لكون عموم مطهريته بيانا لعموم طهارته، فيجب الرجوع للعموم المذكور في الماء المشكوك لاثبات طهارته المستتبعة لمطهريته. ولو فرض ثبوت نجاسة بعض أقسام الماء كان مخصصا للعموم المذكور المستفاد من عموم المطهرية مع فرض الملازمة المذكورة، فيقتصر في التخصيص على مورد اليقين. فالمقام نظير مادل على جواز لعن بني أمية قاطبة الذي يكون - بضميمة وضوح التنافي بين اللعن والايمان - بيانا عرفا لعدم إيمانهم، حيث لا مجال لرفع اليد عن العموم المذكور في من يشك في إيمانه بتوهم تخصيص عموم جواز لعنهم بعدم جواز لعن المؤمن الموجب لكون التمسك بالعموم في من يشك في إيمانه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. وانما يتم ذلك لو استفيد اعتبار طهارة الماء في التطهير به من دليل خاص تعبدي، لولاه لكان مقتضى العموم جواز التطهير بالنجس، كما هو الحال في عموم وجوب إكرام العلماء مع ما يدل على عدم جواز إكرام العالم الفاسق، لعدم كون عدم جواز اكرام الفاسق من الوضوح والمفروغية بنحو ينهض عموم وجوب إكرام العلماء ببيان عدم فسقهم كي يرجع إليه عند الشك في فسق أحدهم. وتمام الكلام في مبحث العموم والخصوص من الاصول هذا، وياتي في اخر المقام الثاني عند الكلام في مطهرية الماء ماله دخل في المقام. الثاني: ما دل على جريان أصالة الطهارة في الماء، كرواية حماد عن أبي عبد الله: عليه السلام " قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " (1) وغيرها، حيث استدل بها [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 5. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] بعض مشايخنا. بدعوى: أنه وإن قيل بسوقها لبيان قاعدة الطهارة الظاهرية فقط، إلا أنها دالة حينئذ على طهارة الماء واقعا قي نفسه بالالتزام، ويكون الشك في الطهارة حينئذ لاحتمال عروض النجاسة، لا لثبوتها بالاصل. ولا يخفى أنه بناء على سوقها لبيان الطهارة الظاهرية فقط فموضوع الطهارة الظاهرية ليس هو ذات الماء، بل الماء بقيد الشك، ومن الظاهر أن ثبوت الطهارة الظاهرية للماء المشكوك الحكم لا يستلزم عموم الظاهرية لذات الماء، بل فرض العلم بكونه قذرا في الغاية شاهد بوجود النجس الواقعي فيه. وحمله على خصوص النجس بالعرض مبني على الملازمة التي عرفمت إنكارها. ومنه يظهر أنه لا مجال لتوهم أنه لو فرض كون قسم من الماء نجسا بالذات لم يكن مجرى لقاعدة الطهارة، إذ لا أقل من استصحاب النجاسة حينئذ. لاندفاعه: بأن الماء المذكور إن فرض العلم بنجاسته خرج عن موضوع الحكم لفرض تقييده بالشك، وان فرض الشك في تطهيره بعد فرض نجاسته بالاصل كان مقتضى العموم المذكور طهارته ظاهرا، لولا حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة في سائر الموارد، وان فرض الشك في أصل نجاسته امتنع الرجوع لاستصحاب النجاسة فيه، وتعين البناء على طهارته ظاهرا بمقتضى هذه الروايات. ودعوى: أن وظيفة الامام عليه السلام التنبيه في مثل ذلك على الحكم الواقعي وعدم الاكتفاء ببيان الوظيفة الظاهرية. مدفوعة: بأن ذلك مختص بما إذا كان عليه السلام بصدد التعرض لحكم ذلك الماء بعنوانه الاولي كماء البئر - كما لو سئل عن ذلك - لا في مثل المقام، حيث أنه عليه السلام بصدد بيان الوظيفة الظاهرية في مطلق الماء المشكوك، وليس بصدد التعرض للحكم الواقعي، كما هو الحال في سائر موارد بيان الوظيفة الظاهرية. وإلا ففي موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه [IMAGE: 0x01 graphic] [ 14 ] قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك " (1)، وفي موثق مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام: " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه... " (2)، وقد تضمن الأول عموم الطهارة الظاهرية في الأشياء، وتضمن الثاني عموم الحل الظاهري لها، فهل يمكن دعوى دلالتهما بالالتزام على عموم الحل والطهارة الواقعيين للاشياء في أنفسها؟!