بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ذاتا. غاية الامر في المقام أن بيان سببية السبب ظاهر في فعلية تأثيره في بعض الموارد، لقابلية الموضوع، والا كان بيانه لغوا عرفا، لعدم ترتب العمل عليه، إلا أنه ليس موردا للشك ولا محالا للكلام في المقام. الرابع: مادل على اعتصام الماء في نفسه مطلقا، كالنبوي: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (2)، فإن الحكم بعدم تنجيسه ظاهر في طهارته عرفا، وليس عدم تنجيسه لكونه نجسا، وليس هو في مقام البيان من جهة أخرى كي يمنع من الاطلاق، كما تقدم في الوجه السابق، كما أن مقتضى إطلاقه الأحوالي بقاء الماء على الطهارة، لا مجرد طهارته ذاتا. لكن العموم المذكور لم يثبت بوجه معتد به إذ لم أعثر على دليل له غير [IMAGE: 0x01 graphic] (1) راجع الوسائل باب. 8، 9 من أبواب الماء المطلق وغيرهما. (2) رواه عن المعتبر والسرائر في الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديت: 9. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 17 ] النبوي المتقدم والنبوي الآتي، والأول قد روي مرسلا في المعتبر (1)، وعن عوالي اللآلي (2)، وعن محكي السرائر أنه متفق على روايته (3). وحجيته بمثل ذلك لا يخلو عن إشكال، بل منع، لقرب أخذه من العامة، لرواية المضمون المذكور من طرقهم، وعدم روايته من طرقنا. مع أنه مناف لما دل على اعتبار الكرية في الاعتصام، لصعوبة الجمع بينهما عرفا، لظهوره في أن الاعتصام مقتضى طبيعة الماء التي خلق عليها، وظهور الأدلة المذكورة في أنه من لواحق الكرية التي هي من سنخ العرض الزائد على الذات. فتأمل. ومنه يظهر حال ما عن ابن أبي جمهور الاحسائي: " روي متواترا عن الصادق عن ابائه عليهم السلام أن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " (4)، فانه - مع ضعف سنده - ظاهر في أن عدم التنجيس كالطهارة من أحكام الماء بحسب طبعه. وأما ما في غير واحد من النصوص من عدم انفعال الماء بالنجاسة ما لم يتغير، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ مثه ولا تشرب (5)، وغيره. فهو وارد في مقام بيان دوران التنجيس مدار التغير وعدمه، بعد الفراغ عن قابلية الموضوع، فلا ينهض اطلاقه باثبات قابلية كل ماء للتنجيس وأنه طاهر، كما تقدم نظيره. مع أنه لابد من رفع اليد عن الاطلاق المذكور - لو تم - بما دل على اعتبار الكرية في الاعتصام، فلا ينهض باثبات طهارة القليل إلا بفرض فهم عدم [IMAGE: 0x01 graphic] (1) راجع ص 16. (2) مستدرك الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المطلق حديث 4. (3) حكاه عنه في الوسائل عند روايته للحديث. (4) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 5. (5) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلن حدبث: 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 18 ] الخصوصية. فتأمل. الأمر الثاني: الماء المطلق كما يكون طاهرا في نفسه كذلك هو مطهر لغيره من الحدث والخبث إجماعا مستفيضا كما في مفتاح الكرامة، وكتابا وسنة كادت تكون متواترة، وإجماعا محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا، بل متواترا، كما في الجواهر وفي المعتبر: " وهو مذهب أهل العلم سوى [ عدا، خ. ل ] سعيد بن المسيب، فانه قال: لا يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود الماء، وما حكي عن عبد الله بن عمر أنه قال: التيمم أحب [ أعحب، خ. ل ] إلي منه ". ولم يستبعد في الجواهر كون تحريم الوضوء بماء البحر مخالفا لضروري الدين. وكيف كان، فقد يستدل عليه - بعد الاجماع المذكور - بأمور.. الأول: إطلاق الطهور عليه في الكتاب والسنة، وهو مبني على اقتضاء الطهور للمطهرية، وحيث كان ذلك محل الكلام كان المناسب تحقيق الحافيه. ولا يخفى أن ذلك إنما يحتاج إليه في ما خلا عن القرينة المعينة لارادة المطهر، دون مثل صحيح جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام الوارد في التيمم: " ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1)، ونحوه غيره، وصحيح داود بن فرقد عنه عليه السلام: " قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون " (2). وحينئذ نقول: المحتمل بدوا في الطهور أحد امور.. الأول: أنه مصدر طهر وتطهر، كالطهور بالضم. الثاني: أنه الطاهر في نفسه. الثالث: أنه يفيد المبالغة قي الطهارة. الرابع: أنه ما يتطهر به كالفطور لما يفطر به، فهو اسم جامد نظير اسم الآلة. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الوسائل باب 1، من أبواب الماء المطلق، حديث: 1. (2) الوسائل باب 1، من أبواب الماء