مصباح المنهاج، کتاب الطهارة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح المنهاج، کتاب الطهارة - جلد 2

السید محمدسعید الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مصباح المنهاج، طهارة
السيد محمد سعيد الحكيم ج 2
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
مصباح المنهاج
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
مصباح المنهاج كتاب الطهارة تأليف السيد
محمد سعيد الطباطبائي الحكيم الجزء
الثاني مؤسسة المنار
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
الطبعة الاولى 1417 ه‍ - 1996 م حقوق الطبع
محفوظة اسم الكتاب... مصباح المنهاج - كتاب
الطهارة / ج 2 اسم المؤلف... السيد محمد سعيد
الطباطبائي الحكيم الفلم والالواح
الحساسة... تيزهوش المطبعة... ياران
الكمية... 1000 نسخة السعر... 800 تومان الناشر...
مكتب سماحة آية الله العظمى السيد الحكيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
(محمد) واله الطيبين الطاهرين ولعنة الله
على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
[ المبحث الثاني في أحكام الخلوة وفيه
فصول: الفصل الأول يجب حال التخلي، بل في
سائر الأحوال ستر (1) ] بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
إلى يوم الدين (1) الكلام في مقامين.. الأول:
في وجوب ستر العورة، وهو المدعى عليه
الاجماع في كشف اللثام والرياض، وعليه
علماء الإسلام كما في المعتبر، وبإجماع
علماء الإسلام كما عن المنتهى والتحرير
وروض الجنان (1)، وبإجماع العلماء كما في
جامع المقاصد، بل في الرياض: " بإجماع
العلماء كافة، كما حكاه جماعة حد
الاستفاضة "، وفي الجواهر: " الإجماع محصلا
ومنقولا، بل ضرورة الدين في الجملة ".
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الموجود في المنتهى الإجماع على وجوب
ستر العورة في الصلاة، ولعل نسبة الاطلاق
إليه لما هو المعلوم من عدم خصوصية الصلاة
في الوجوب التكليفي، أما في الروض فقد قال:
" يجب ستر العورة في الصلاة بإجماع علماء
الإسلام كما نقله في المعتبر "، والموجود
في المعتبر الإطلاق.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك، وإلى مرتكزات
المتشرعة القطعية، بل الضرورية - النصوص
الكثيرة الآمرة بالمئزر لدخول الحمام،
كصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما
السلام: " سألته عن الحمام؟ فقال: ادخله
بإزار... "، وصحيح رفاعة عن أبي عبد الله
عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يدخل الحمام إلا بمئزر " (1) وغيرهما،
لما هو المعلوم من أن الأمر بالمئزر لأجل
ستر العورة، كما يومئ إليه صحيح الحلبي: "
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يغتسل بغير ازار حيث لا يراه أحد؟ قال: لا
بأس " (2). ومثلها حديث أبي بصير: (قلت لابي
عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل بارزا.
فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس " (3)، فإنه
بقرينة ظهور بعض النصوص (4) في كراهة
الاغتسال تحت السماء بغير مئزر يتعين حمل
البأس فيه على الحرمة. وفي موثق سماعة: "
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يحتبي بثوب واحد؟ فقال: إن كان يغطي عورته
فلا بأس " (5). فتأمل. وفي حديث المناهي: " إذا
اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض، فليحاذر
على عورته، وقال: لا يدخل أحدكم الحمام إلا
بمئزر " (6)، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة
التي لا يضر ضعف سند بعضها بعد كثرتها،
واعتبار سند غير واحد منها، وتسالم
الأصحاب على العمل بها. وربما يستدل عليه
بما دل على حرمة النظر، بضميمة حرمة
الإعانة على الإثم. ويشكل: بعدم ثبوت عموم
حرمة الاعانة عليه، وإنما الثابت حرمة
التعاون عليه، الذي هو بمعنى حرمة
الاشتراك فيه، وهو غير متحقق بمجرد
التكشف، (1) الوسائل باب: 9 من أبواب آداب
الحمام حديث: 5. (2)، (3) الوسائل باب: 11 من
أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2. (4) الوسائل
باب: 10 من أبواب آداب الحمام حديث: 3، 4. (5)
الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام العشرة
حديث: 2. (6) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام
الخلوة حديث: 2.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
الذي لا يحقق إلا تمكين الغير من النظر.
هذا، وقد أشار شيخنا الأعظم قدس سره إلى
الاستدلال بقوله تعالى: (قل للمؤمنين
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم... وقل
للمؤمنات يغضضن. من أبصارهن ويحفظن فروجهن

/ 249