مصباح المنهاج، کتاب الطهارة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح المنهاج، کتاب الطهارة - جلد 2

السید محمدسعید الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" (1)، بدعوى: أن أحد أنحاء حفظه حفظه من أن
يطلع عليه. وفيه: أنه لا مجال للأخذ بإطلاق
الحفظ، لما هو المعلوم من عدم وجوب الحفظ
عن كثير من الامور، فلابد من كونه كناية عن
جهة خاصة، والمنصرف عرفا منه خصوص النكاح.
ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من حمل ذلك
ونحوه على وجوب حفظ الفرج، عن كل ما يترقب
منه من الاستلذاذات، كاللمس والنظر
والنكاح، على ما تقتضيه القوة الشهوية
والطبع البشري، لعدم تقييد الحفظ بجهة دون
جهة. لاندفاعه.. أولا: بأن التقييد بما
يترقب منه الاستلذاذ ليس بأولى من الحمل
على خصوص النكاح، بل الثاني أولى، كما
ذكرنا. وثانيا: بأن ترقب الاستلذاذ غير
دخيل في الحرمة، لا في النظر ولا في النكاح
ولا في غيرهما، لما هو المعلوم من عموم
الحرمة لما لو علم بعدم ترتبه. وحمله على
ما يترقب منه نوعا نظير الحكمة التي لا يضر
تخلفها في بعض الموارد. لا شاهد عليه، بل قد
لا يلتزم هو به، حيث صرح بجواز النظر إلى
الحجم مع أنه قد يثير الشهوة، بل لا ريب في
عدم وجوب حفظ الفرج عن أن يوصف، أو يذكر -
مثلا - مع ترقب إثارة الشهوة في مثل ذلك،
فظهر أنه لا مجال للاستدلال بالآية
الكريمة بنفسها. نعم، في خبر أبي عمرو
الزبيري، عن الصادق عليه السلام في بيان
فروض الجوارح: " وفرض على البصر أن لا ينظر
إلى ما حرم الله عليه... فقال: قل للمؤمنين
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم "، أن
ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر الرجل إلى
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) سورة النور: 30، 31.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
فرج أخيه، ويحفظ فرجه أن ينظر إليه... وقال:
كل شئ في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا
إلا هذه الآية فإنها من النظر " (1)، وفي
مرسل الصدوق عنه عليه السلام: " كل ما كان
في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من
الزنا، إلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من
أن ينظر إليه " (2)، وفي مجمع البيان وعن
دعائم الإسلام (3) أرسل نحوه عنه عليه
السلام، وعن تفسير النعماني بإسناده عن
علي عليه السلام: " معناه: لا ينظر أحدكم
إلى فرج أخيه المؤمن، أو يمكنه من النظر
إلى فرجه (4). وقد يؤيده ذكر الغض في الآية
المناسب لارادة التستر من الحفظ، وإن كان
لا يخلو عن إشكال، لكن روى علي بن إبراهيم
في تفسيره، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: "
قال: كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من
الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر، فلا
يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخته، ولا
يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أخيها " (5)، فإن
ذيله قد يشعر باختصاص التحريم بغير
المماثل، إلا أنه لابد من حمله على محض
التطبيق، فيتم الاستدلال بصدره. هذا، وفي
صحيح ابن أبي يعفور: " سألت أبا عبد الله
عليه السلام: أيتجرد الرجل عند صب الماء
ترى عورته، أو يصب عليه الماء، أو يرى هو
عورة الناس؟ قال: كان أبي يكره ذلك من كل
أحد " (6)، وفي حديث وصية النبي صلى الله
عليه وآله لعلي عليه السلام في ذكر جملة
مما كرهه الله تعالى لهذه الامة: " وكره
دخول الحمام إلا بمئزر " (7). ولابد من حمل
الكراهة فيهما على ما يعم التحريم جمعا
بين النصوص،
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب جهاد النفس
حديث: 1. (2)، (4) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام
الخلوة حديث: 3، 5. (3) مستدرك الوسائل باب: 1
من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3. (5) تفسير
القمي ج‍ 2 ص: 101. (6) الوسائل باب: 3 من أبواب
آداب الحمام حديث: 2. (7) الوسائل باب: 9 من
أبواب آداب الحمام حديت: 8.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
ولاسيما بعد عدم ثبوت اختصاص لفظ الكراهة
في لسان الشارع بالمعنى المصطلح، فلا مجال
للخروج بهما عن ظاهر النصوص المتقدمة،
ولاسيما بعد إطباق الأصحاب على فهم الحرمة
منها. الثاني: في حرمة النظر إلى العورة.
والتأمل في كلماتهم شاهد بإطباقهم على ذلك
- وإن لم تكن تصريحاتهم به كالأول - بل ادعى
عليه في الجواهر الإجماع، بل الضرورة،
كوجوب الستر. بل ذكر شيخنا الاستاذ قدس سره
أن بينهما ملازمة عرفية، فيكفي في الدليل
على أحدهما إطلاقا وتقييدا الدليل على
الآخر. وإن كان لا يخلو عن إشكال، لعدم
وضوح منشأ الملازمة المذكورة، ولاسيما مع
افتراقهما في نظير المقام، حيث يجب على
المرأة ستر بدنها، ولا يحرم على الرجل
النظر إليه إذا كانت ممن إذا نهين لا
ينتهين، كما يحرم على المرأة النظر إلى
بدن الرجل في الجملة، ولا يجب عليه التستر
منها. نعم، قد يستفاد في بعض الموارد
اختصاص موضوع الحرمة في أحدهما بموضوع
الحرمة في الآخر، فيصح الاستدلال
بالتقييد في أحدهما على التقييد في الآخر،
إلا أنه لقرينة خارجية لا للملازمة

/ 249