بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العرفية بوجه مطلق. وكيف كان، فيكفي فيه غير واحد من النصوص، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه " (1)، وفي حديث المناهي عنه صلى الله عليه وآله: (ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك. ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم، أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب " (2). ونحوه ما تضمن الأمر بغض النظر في الحمام (3)، إلى غير ذلك. [IMAGE: 0x01 graphic] (1)، (2) الوسائل باب: 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 2. (3) الوسائل باب: 3 من أبواب آداب الحمام حديث: 2. وباب: 9 من الأبواب المذكورة حديث: 7. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 12 ] وأما الاستدلال بقوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم...) (1)، فهو موقوف على عموم من يجب الغض عنه للمماثل، بحيث يكون جواز النظر لما عدا العورة منه لتخصيص العموم المذكور، لا لقصوره عنه بسبب اختصاصه بالمخالف، وهو لا يخلو عن إشكال. نعم، ما تقدم في خبر الزبيري، وعن تفسير النعماني ظاهر في اختصاصه بالنظر للعورة وعمومه لغير المماثل، ومثلهما في ذلك ما في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد: " وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه، فقال: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)، فحرم أن ينظر أحد إلى فرج غيره " (2). لكن، يشكل الخروج بها - مع ضعف سندها - عن ظاهر الآية في إطلاق حرمة النظر لما عدا الفرج المستلزم لاختصاصه بغير المماثل، بل هو مخالف لمورد نزول الآية الذي تضمنه موثق سعد الأسكاف (3)، حيث تضمن نزولها في شاب نظر امرأة فاعجبته، بل هو المناسب لذكر حرمة إبداء الزينة على النساء في السياق. فتأمل. هذا، وفي صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم. قلت: أعني: سفليه [ سفلته. خ. ل ]؟ فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره " (4)، وهو ظاهر في عدم حرمة النظر إلى العورة، لظهوره في السؤال عن حرمة العورة، فالردع عن تفسير السائل ظاهر في عدم حرمة المعنى الذي عناه. لكن، لابد من الخروج عن ظاهره بعدما تقدم، وحمله على السؤال عن ورود الحديث بالمضمون المذكور، فلا يدل إلا على عدم كون المراد بذلك [IMAGE: 0x01 graphic] (1) سورة النور: 30، 31. (2) الوسائل باب: 2 من أبواب جهاد النفس حديث: 7. (3) الوسائل باب: 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 4. (4) الوسائل باب: 8 من أبواب آداب الحمام حديث: 2. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] الحديث حرمة النظر للعورة، ولا ينافي حرمته بدليل آخر، كما قد يناسبه ما في الكافي من قوله: " تعني: سفليه " بصيغة الخطاب. بل هو صريح صحيح زيد أو موثقه، عنه عليه السلام: " فيما جاء في الحديث: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا، إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه " (1)، ومثله في ذلك صحيح حذيفة بن منصور (2). بل في موثق سدير: " أدخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة، فإذا رجل في البيت المسلخ، فقال لنا: من القوم؟... (إلى أن قال) ما يمنعكم من الإزر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام... (إلى أن قال)، فسألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين " (3)، ومقتضاه أن الحديث المذكور شامل لما نحن فيه، فلابد أن يكون الردع في النصوص المتقدمة بلحاظ كون المعنى المذكور فيها هو أهم الأفراد الأولى بالمراعاة، لا للاختصاص به، كما أشار إليه غير واحد. اللهم إلا أن يحمل على الاستدلال على الشئ بنظيره، لتحقق الملاك فيه بنظره عليه السلام، أو لمحض الإقناع بسبب كون المعنى المذكور هو الذي يفهمه المخاطب، وإن لم يكن هو المراد الواقعي. فتأمل. هذا، وقال شيخنا الأعظم قدس سره: " وعن بعض متأخري المتأخرين ; أنه لو لم يكن مخافة خلاف الإجماع لأمكن القول بكراهة النظر، دون التحريم جمعا، كما يشير إليه ما رواه في الفقيه، عن الصادق عليه السلام انه قال: (أنا أكره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار) (4). فيسهل الجمع بين الروايات. انتهى. ولا يخفى أن الجمع بحمل الكراهة في هذا الخبر على التحريم أولى من وجوه ". وقد أشرنا آخر الكلام في وجوب التستر إلى وجه الجمع الذي ذكره قدس سره. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الوسائل باب: 157 من أبواب أحكام العشرة