مصباح المنهاج، طهارة ج 3 - مصباح المنهاج، کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح المنهاج، کتاب الطهارة - جلد 3

السید محمدسعید الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مصباح المنهاج، طهارة ج 3

مصباح المنهاج كتاب الطهارة تأليف السيد
محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
.

الجزء
الثالث مؤسسة المنار.

الطبعة الاولى 1417 ه‍ - 1996 م
.

حقوق الطبع
محفوظة
.

اسم الكتاب: مصباح المنهاج - كتاب
الطهارة / ج 3
.

اسم المؤلف: السيد محمد سعيد
الطباطبائي الحكيم
.

الفلم والالواح
الحساسة: بيان
.

المطبعة: ياران
.

الكمية: 1000
نسخة
.

السعر: 800 تومان
.

الناشر: مكتب سماحة
آية الله العظمى السيد الحكيم.

[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب
العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
(محمد) وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله
على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
الفصل الرابع في أحكا م الخلل [ مسألة 75: من
تيقن الحدث (1) وشك في الطهارة تطهر (2)، وكذا
لو ظن الطهارة (3) ] بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم
الدين (1) وكذا لو أحرزه بأمارة أو أصل، لما
هو المتسالم عليه ظاهرا من جريان استصحاب
مؤدى الأمارة والأصل. وأوضح وجهه في محله.
(2) إجماعا، كما في المعتبر والمنتهى وكشف
اللثام وغيرها، بل في المدارك: أنه إجماعي
بين المسلمين، ويقتضيه عموم أدلة
الاستصحاب، ولولاه لكان اللازم الرجوع في
كل حكم من أحكام الطهارة والحدث للأصل
الجاري فيه. ففيما إذا كانت الطهارة شرطا
في المكلف به أو الحدث مانعا منه،
كالصلاة، يكون مقتضى أصالة الاشتغال فيه
لزوم إحراز الطهارة أو عدم الحدث، لعدم
إحراز الفراغ عنه بدون ذلك. وفيما. إذا كان
الحدث شرطا في التكليف، كحرمة مس الكتاب،
يكون مقتضى أصالة البراءة عدم الاعتناء
باحتمال التكليف مع احتمال الحدث، فلا
ملزم بالطهارة. (3) كما صرح به غير واحد،
لعموم أدلة الاستصحاب، لظهور أن المراد
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
[ ظنا غير معتبر شرعا (1)، ولو تيقن الطهارة
وشك في الحدث بنى على الطهارة (2) ] بالشك
فيها ما يقابل اليقين، لمقابلته به فيها،
وورود بعضها في مورد الظن بانتقاض الخالة
السابقة، ولأنه معناه لغة وعرفا، كما صرح
به جماعة من اللغويين وتشهد به
الاستعمالات الكثيرة. وتخصيصه بتساوي
الطرفين اصطلاح متأخر على الظاهر. مضافا
إلى اشتمالها على حصر الناقض لليقين
باليقين. وتفصيل ذلك في الأصول. ومنه يظهر
ضعف ما عن بعض المتأخرين من الاشكال في ذلك
بأن الحكم بعدم نقض اليقين بالشك دال
بالمفهوم على جواز نقضه بالظن، وهو الذي
قد يظهر من الشيخ قدس سره في النهاية، حيث
ذكر أن من شك في الوضوء والطهارة وتساوت
ظنونه وجب عليه الطهارة، إذ قد يظهر في عدم
وجوبها لو كان احتمال وجود ها أرجح. فيتعين
حمل ما ذكره بعد ذلك من وجوب الطهارة على
من شك فيها بعد اليقين بالحدث على غير صورة
الظن بها. اللهم إلا أن يكون مراده من العمل
بظن الطهارة ما إذا لم يسبق باليقين
بالحدث، وإن كان الفرض المذكور بعيدا أو
ممتنعا عادة، فيخرج عما نحن فيه، وإن كان
في غير محله أيضا، لعدم الدليل على حجية
الظن. (1) أما لو كان معتبرا فيلزم رفع اليد
عن الاستصحاب به بلا إشكال ظاهر، وإنما
الاشكال في وجهه، وإن كان الظاهر أنه
يبتني على وروده عليه بنحو من أنحاء
الورود، على ما ذكرناه في محله. (2) إجماعا،
كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى وغيرها.
ويقتضيه - مضافا إلى عمومات الاستصحاب -
النصوص الكثيرة، كصحيح
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[ وإن ظن الحدث (1) ظنا غير معتبر شرعا ].
زرارة الوارد فيمن شك في النوم، وفيه: "
قلت: فإن حرك على جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال:
لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك
أمر بين... " (1). وموثق بكير: " قال لي أبو عبد
الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد
أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا
حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (2). وصحيح عبد
الرحمن: " أنه قال للصادق عليه السلام: أجد
الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت، فقال:
ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح
" (3)، وغيرها. وأما ما في خبر علي بن جعفر عن
أخيه عليه السلام: " سألته عن رجل يكون على
وضوء، فيشك على وضوء هو أم لا. قال: إذا ذكر
وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها، وأن
ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك " (4)، فلا

/ 250