مصباح المنهاج، کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح المنهاج، کتاب الطهارة - جلد 3

السید محمدسعید الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مجال للخروج به عما سبق، بل لابد من طرحه،
أو حمله على الشك الساري، وأما حمله على
الاستحباب فهو لا يناسب النصوص السابقة،
ولا سيما موثق بكير. نعم، يخرج عن ذلك ما لو
استند الشك لخروج البلل المشتبه قبل
الاستبراء، كما تقدم في الفصل الرابع من
أحكام الخلوة. (1) كما صرح به غير واحد،
خلافا لابن حمزة في الوسيلة، فأوجب
الطهارة مع ظن الحدث. وللبهائي في الحبل
المتين، حيث ذكر أن المدار في العمل
باستصحاب الطهارة على الظن ببقائها،
وربما يكون مراده ذلك في استصحاب الخدث
أيضا،
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء
حديث: 1. (2) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض
الوضوء حديث: 7. (3) الوسائل باب: 1 من أبواب
نواقض الوضوء حديث: 5. (4) الوسائل باب: 44 من
أبواب الوضوء حديث: 2.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
[ مسألة 76: إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في
المتقدم والمتأخر، فإن علم تأريخ الطهارة
لم يلتفت وبنى على الطهارة (1) ]. لظهور
كلامه في أن منشأ ذلك ابتناء حجية
الاستصحاب على إفادته الظن. وكيف كان، فلا
مجال لذلك بالنظر لما تقدم من عموم أدلة
الاستصحاب للظن بانتقاض الحالة السابقة،
فضلا عن عدم الظن ببقائها، بل النصوص
المتقدمة وغيرها صريحة في عدم الاعتداد
بظن الحدث في قبال استصحاب الطهارة - الذي
هو مورد كلامهما - ولذا حكي الرجوع
لاستصحاب الطهارة فيه عمن تقدم منه
الاشكال في الرجوع لاستصحاب الحدث مع ظن
الطهارة. (1) كما يظهر من شيخنا الاعظم قدس
سره في أصوله وبعض من تأخر عنه، لاستصحاب
الطهارة غير المعارض باستصحاب الحدث،
للجهل بتأريخه، على ما أوضحناه في مبحث
الاستصحاب من الاصول بما لا مجال لاطالة
الكلام فيه هنا. خلافا لظاهر المشهرر - كما
قيل - حيث أطلقوا وجوب الطهارة مع الجهل
بالمتقدم من الحدث والطهارة، من دون تفصيل
بين العلم بتأريخ أحدهما وعدمه، للوجه
الآتي. لكن لا يبعد انصراف كلامهم لصورة
الجهل بتأرخهما معا ودخول صورة العلم
بتأريخ الطهارة في فرض الشك في طروء
الحدث، الذي تقدم منهم البناء فيه على
الطهارة، لان فرض الجهل بتقدم كل منهما
منصرف لفرض الجهل بتاربخهما معا، أما مع
فرض العلم بتأربخ أحدهما فالأنسب التعبير
بالجهل بتقدم الآخر وتأخره لا غير، لكن
ظاهر الجواهر إرادتهم بالاطلاق المذكور
ما يعم ذلك. وقد يستدل عليه بإطلاق ما تضمن
وجوب الوضوء عند اليقين بالحدث من النصوص
المتقدمة وغيرها، المعتضدة بإطلاق
الرضوي: " وإن كنت على يقين من الوضوء
والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ " (1).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) مستدرك الوسائل باب: 38 من أبواب الوضوء
حديث: 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
وبإطلاق وجوب الوضوء لغاياته، خرج منه من
علم بتطهره، وبقي الباقي. وبإطلاق سببية
الاحداث للوضوء، حيث يجب بمقتضاه الوضوء
عقيب الحدث المتيقن، والمفروض عدم إحراز
الوضوء عقيبه. ويندفع الاول: بأن النصوص
المذكررة غير مسوقة لبيان وجوب الوضوء
تعبدا، كوجوب الكفارة بأسبابها، لتشمل ما
نحن فيه، بل لاجل رافعيته للحدث وسببيته
للطهارة. كما أنها ليست واردة لبيان وجوب
الوضوء ظاهرا بمجرد اليقين بسبق الحدث
وإلغاء احتمال ارتفاعه، لانها مسوقة
للتعبد ببقاء الطهارة عند الشك دون العكس،
بل هي واردة مورد المفروغية عن رفع الوضوء
للحدث المتيقن، فلا تنهض بإثبات وجوب
الوضوء في فرض احتمال ارتفاع الحدث وفعلية
الطهارة، فضلا عما لو أحرز عدم الحدث
بالاستصحاب، كما ذكرنا، ولاسيما مع تضمن
بعض النصوص المذكورة الاشارة إلى كبرى
الاستصحاب. والرضوي - مع عدم صلوحه
للاستدلال - منصرف لصحورة الجهل
بالتأريخين معا، لما تقدم في وجه انصراف
إطلاق الاصحاب، ولا سيما مع التعرض في
صدره وذيله لتطبيق كبرى الاستصحاب عند
الشك في الحدث واليقين بالوضوء، بنحو يظهر
منه عدم الخروج عنها في الفقرة المذكورة.
فراجع. والثاني: بأن الخارج عن العموم هو
المتطهر واقعا، لا من علم بالطهارة،
فالتمسك به مع الشك فيها من التمسك بالعام
في الشبهة المصداقية من طرف الخاص، الذي
لا يصح على المشهور المنصور. بل لما كان
مرجع أدلة وجوب الوضوء للغايات هو اعتبار
الطهارة فيها لكونه سببا لها، كان موضوعه
المحدث، فالتمسك به مع الشك فيه من التمسك
بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام،
الذي لا يصح بلا كلام. مع أن مقتضى استصحاب
الطهارة عدم تحقق موضوع الوضوء. ومنه يظهر
الجواب عن الثالث، فإنه إذا كان وجوب
الوضوء عقيب الاسباب

/ 250