مصباح المنهاج، کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح المنهاج، کتاب الطهارة - جلد 3

السید محمدسعید الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 12 ]
[ وإن علم تأريخ الحدث، أو جهل تأريخهما
جميعا تطهر (1) ]. لاجل رفعه للحدث المسبب
عنها، كان استصحاب الطهارة محرزا لعدم
موضوع الوضوء كي تجري قاعدة الاشتغال به.
هذا، وعن بعغر متأخري المتأخرين منهم
السيد الطباطبائي في منظومته أنه مع العلم
بتاريخ أحد الحادثين يحكم بتأخر المجهول
منهما طهارة كان أو حدثا. وفيه: أن الاصل
إنما يقتضي عدم تحقق المجهول إلى حين تحقق
المعلوم، ولا يحرز عنوان تأخره عنه، فلا
مخرج عما ذكرنا. (1) أما مع العلم بتأريخ
الحدث، فلاستصحابه غير المعارض باستصحاب
الطهارة، للجهل بتأريخها، كما سبق في
نظيره. وأما مع الجهل بالتأريخين، فهو
المتيقن من إطلاقهم وجوب الطهارة مع الجهل
بالمتقدم منها ومن الحدث، كما في المقنع
والمقنعة والتهذيب والنهاية والمبسوط
وإشارة السبق والمراسم والوسيلة والشرائع
والمنتهى واللمعة، وعن المهذب والسرائر
والذكرى وغيرها، بل في المنتهى والروضة
وعن جماعة أنه المشهور، وفي كشف اللثام
وعن التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا، وعن
الذكرى نسبته للاصحاب، وفي جامع المقاصد
نسبته لمتقدميهم. لقاعدة الاشتغال بعد عدم
الرجوع للاستصحاب، إما لعدم جريانه ذاتا
في مجهولي التاريخ - كما عرفت - أو لسقوطه
فيهما بالمعارضة، كما عن المشهرر، وإن لم
يتضح حال النسبة، لعدم تعرض كثير منهم
للاستصحاب، وإنما عللوا بلزوم إحراز
الطهارة. نعم، أشرنا آنفا إلى أن قاعدة
الاشتغال إنما تجري في مورد تكون الطهارة
أو عدم الحدث قيدا في المكلف به، كما هو
مقتضى. ما ذكره غير واحد من لزوم إحراز
الصلاة عن طهارة، وأما لو كان الحدث قيدا
في
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 13 ]
التكليف - كحرمة مس المصحف - فمقتضى الاصل
البراءة من التكليف، ولا ملزم بالطهارة.
هذا، وفي المعتبر وجامع المقاصد وعن حاشية
الشرائع اختصاص ذلك بما إذا لم يعلم الحال
المتقدم عليهما، وإلا أخذ بضده، بدعوى
رجوعه لليقين بذلك الضد والشك في انتقاضه،
للعلم بانتقاض الحال السابق بثبوت الضد،
فيستصحب، ولا يعارض باستصحاب الحال
السابق، للعلم بانتقاضه، ولا باستصحاب
مثله للشك في ثبوته، لاحتمال كون ما علم من
سبب المجانس للحال السابق واردا عليه قبل
انتقاضه. وفيه - بعد تسليم جريان الاستصحاب
في مجهول التأريخ -: أنه لا دخل لخصوصية
الاتحاد مع الحال السابق والمماثلة له في
موضوع الاثر، ليتعذر استصحاب السنخ بسبب
عدم تمامية ركني الاستصحاب في كل منما، بل
موضوعه سنخ الحال - من الطهارة أو الحدث -
من حيث هو، فلا مانع من استصحابه من حين
حدوث سببه المعلوم، للعلم بوجوده والشك في
انتقاضه، فيعارض استصحاب الضد. وتمام
الكلام فيه في مبحث الاستصحاب من الاصول.
وعن العلامة قدس سره استصحاب نفس الحالة
السابقة على الحالتين المعلومتين، وهو
بظاهره ظاهر الضعف، إذ لا معنى لاستصحابها
مع العلم بانتقاضها. لكن ظاهر ما ذكره في
غير واحد من كتبه هو فرض كون الحدث ناقضا
لطهارة، والطهارة رافعة لحدث، فيخرج عن
الشك - الذي هو محل الكلام - إلى القطع
بثبوت مثل الحالة السابقة، فلا استصحاب،
كما حكي عن بعض تصريحاته. إلا أن يفرض
احتمال طروء الناقض للحالة الأخيرة
منهما، كما قد يظهر من محكي المختلف. لكن
لا مجال حينئذ لعده من استصحاب الحالة
السابقة على الحالتين
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 14 ]
[ مسألة 77: إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو
غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة
العمل (1)، وتطهر لما يأتي (2). ] المعلومتين،
بل هو من استصحاب مثلها الحادث بعد نقضها،
ويدخل في المسألة السابقة المفروض فيها
الشك في الطهارة بعد يقين الحدث، أو في
الحدث بعد يقين الطهارة، التي عرفت عدم
الاشكالى في جريان الاستصحاب فيها. (1)
لقاعدة عدم الاعتناء بالشك الذي مضى محله،
المعول عليها عند الاصحاب، والتي يرجع
إليها - على الظاهر - كل من قاعدتي الفراغ
والتجاوز المذكورتين في كلام بعضهم. ويشهد
بها النصوص الكثيرة العامة والخاصة، ففي
موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام: " كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه
كما هو " (1). وفي صحيحه: " قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ
من الصلاة. قال: يمض (يمض. يب) على صلاته ولا
يعيد، (2)، ونحوه خبر علي ابن جعفر المتقدم،
بناء على حمله على الشك الساري. (2) لاستصحاب
الحدث، أو قاعدة الاشتغال به - لو فرض عدم
جريان الاستصحاب للجهل بألتاربخ أو نحوه -
بعد عدم جريان القاعدة المتقدمة بالاضافة
لما يأتي، لعدم مضيه. ودعوى: أنه بناء على
ما لعله الظاهر من كون القاعدة تعبدية بل

/ 250