بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عدم تمامية ذلك، وأن الشرط في تمام الصلاة هو الطهارة حينها، والترتب بينها وبين الوضوء عقلي لا شرعي. (1) هذا ظاهر، بناء على ما هو المعروف - على الظاهر - من أن الشرط في تمام الصلاة هو استمرار الطهارة من أولها لآخرها، حتى في الأكوان المتخللة بين الاجزاء، المستلزم لكون الحدث قاطعا لها، لعدم المحرز للطهارة حال الشك، لعدم مضيه، ويعضده خبر علي بن جعفر المتقدم في المسألة الخامسة والسبعين، بناء على حمله على الشك الساري. نعم، لو فرض اليقين بالطهارة في الحال - المذكور، لتجديد الطهارة في أثناء الصلاة قبل تحقق الشك المذكور، اتجه عدم الاستئناف، لمضي محل الشك. وكذا بناء على أن المعتبر هو الطهارة في خصوص حال الانشغال بالاجزاء دون الأكوان المتخللة بينها، إذ يكفي حينئذ الطهارة لما يأتي. نعم، لا مجال للتقرب بالطهارة بلحاظ الامر بالاتمام، إما لتحقق الطهارة سابقا، أو لعدم مشروعية الاتمام، لبطلان ما مضى، بمقتضى الارتباطية، بل لابد من التقرب بلحاظ أمر آخر، كالكون على الطهارة. (2) إجماعا محصلا ومنقولا، كذا في الجواهر. ويقتضيه - مضافا إلى إطلاقات الوضوء - غير واحد من النصوص، ففي [IMAGE: 0x01 graphic] [ 18 ] [ وبما بعد ه، مراعيا للترتيب (1)، والموالاة (2)، ] صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " إن تيقنت أنك لم تتم وضوءك، فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء " (1)، ونحوه غيره. (1) وهو مذهب أهل البيت، كما عن الذكرى، وإجماعي، كما عن شرح المفاتيح، وعن التذكرة نفي الخلاف فيه. ويقتضيه - مضافا إلى إطلاقات الترتيب، المعتضدة بما تضمن وجوب تداركه عند عكسه - غير واحد من النصوص الواردة في ناسي بعض الاعضاء، ففي موثق زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض، فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي، لتمام الوضوء " (2)، ونحوه غيره. نعم، تقدم عند الكلام فيمن عكس الترتيب بعض النصوص الموهمة لخلاف ذلك، والجواب عنها - كما تقدم هناك أيضا عن ابن الجنيد - سقوط الترتيب لو كان المتروك دون الدرهم، وتقدم ضعفه. (2) وهو مذهب أهل البيت، كما عن الذكرى، وإجماعي، كما عن شرح المفاتيح. ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق بعض أدلة الموالاة - صحيح حكم بن حكيم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي من الوضوء الذراع والرأس. قال: يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا " (3) بعد تنزيل الاتباع على ما يساوق عدم الجفاف، كما سبق عند الكلام في الموالاة. وعليه ينزل موثق سماعة عنه عليه السلام: " قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن " كان عليه إعادة الوضوء [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 1. (2) الوسائل باب: 35 من أبواب لموضوء حديث: 4. (3) الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حديث: 6. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 19 ] [ وغير هما من الشرائط (1)، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه (2)، ] والصلاة " (1)، كما هو المناسب لفرض إعادة الوضوء فيه. نعم، المعيار في الموالاة في سائر الاعضاء على جفاف تمام أعضاء الوضوء. أما في نسيان المسح فيكفي فيها بقاء البلل في مسترسل اللحية الخارج عن الحد، مع عدم وجوب غسل باطنها في الحد فضلا عن خارجه، كما تقدم. (1) لعموم أدلتها الشامل لحال النسيان. (2) كما هو المصرح به في جملة من كتب الاصحاب القدماء منهم والمتأخرين، كالهداية والغقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والتهذيب والغنية والمراسم وإشارة السبق والوسيلة والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والقواعد والارشاد واللمعتين والروض، وظاهر الكليني في الكافي، وعن المهذ ب والسرائر والجامع والكافي لابي الصلاح والدروس والذكرى وغيرها. ونسبه في الرياض لظاهر الاصحاب، واستظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه، وفي كشف اللثام الاجماع عليه، بل جزم بالاول في المدارك والمفاتيح ومحكي الذخيرة، وبالثاني في المستند ومحكي شرحي الدروس والمفاتيح، بل في الاخير حكاية دعواه عن جماعة، وفي مصباح الفقيه دعوى استفاضة نقله. نعم، قال الصدوق في المقنع: " وإن شككت بعدما صليت فلم تدر توضأت أم لا، فلا تعد الوضوء ولا الصلاة. ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك ". إطلاق ذيله ينافي ذلك، وإن لم يبعد تنزيله على الشك بعد الانتقال من الوضوء، تأكيدا لما في الصدر، ولا سيما بعدما عرفت منه ومن غيره. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الوسائل باب: 35 من أبراب الوضوء حديث: 5. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 20 ]