بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قواعد الأحكام العلامة الحلي ج 2 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] قواعد الاحكام تأليف ابي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي (العلامة الحلي) 648 - 726 ه الجزء الثاني تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] 2 - 199 - 470 - 964 قواعد الاحكام في معرفة الحلال والحرام (ج 2) المؤلف: أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي " العلامة الحلي " الموضوع: الفقه تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الاسلامي الطبعة: الاولى المطبوع: 1000 نسخة التاريخ: جمادى الاولى 1418 ه. مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] كتاب المتاجر [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المتاجر وفيه مقاصد: الاول المقدمات (1) وفيه فصلان: الاول: في أقسامها وهي تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة: فمنه (2) واجب، وهو: ما يحتاج الانسان إليه لقوته وقوت عياله، ولا وجه له سوى المتجر. ومندوب، وهو: ما يقصد به التوسعة على العيال، أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره. ومباح، وهو: ما يقصد به الزيادة في المال لا غير، مع الغنى عنه. ومكروه، وهو: ما اشتمل على وجه نهى الشرع عنه نهي تنزيه: كالصرف، وبيع الاكفان والطعام والرقيق، واتخاذ الذبح والنحر صنعة، والحياكة والنساجة، والحجامة مع الشرط والقابلة معه، واجرة الضراب، [IMAGE: 0x01 graphic] (1) في هامش النسخة و " ش ": " في المقدمات ". (2) في المطبوع و (ب، د): " فمنها ". [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] وكسب الصبيان، وغير المتجنب للحرام، واجرة تعليم القران وتعشير المصحف بالذهب، والصياغة، والقصابة، وركوب البحر للتجارة، وخصاء الحيوان، ومعاملة الظالمين والسفلة والادنين والمحارفين وذوي العاهات والاكراد ومجالستهم ومناكحتم وأهل الذمة. ومحظور (1)، وهو: ما اشتمل على وجه قبح، وهو أقسام: الاول: كل نجس لا يقبل التطهير، سواء كانت نجاسته ذاتية: كالخمر والنبيذ والفقاع، والميتة والدم، وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها، والكلب والخنزير وأجزائهما. أو عرضية: كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير، إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية: كالالية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء، ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة، والاقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلا بول الابل للاستشفاء، والاقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط وإجازتها واقتنائها - وإن هلكت الماشية - والتربية. ويحرم اقتناء الاعيان النجسة، إلا لفائدة: كالكلب، والسرجين لتربية الزرع، والخمر للتخليل. وكذا يحرم اقتناء المؤذيات: كالحيات والسباع. الثاني: كل (2) ما يكون المقصود منه حراما: كالالات اللهو كالعود، وآلات القمار كالشطرنج (3)، وهيا كل العبادة كالصنم (4)، وبيع السلاح [IMAGE: 0x01 graphic] (1) في المطبوع و (ج) " وحرام ". (2) " كل " لا توجد في (ج) و (ش). (3) في المطبوع و (د) و (ش) زيادة " والاربعة عشر ". (4) في المطبوع و (ش) زيادة " والصليب ". [IMAGE: 0x01 graphic] [ 7 ] لاعداء الدين وان كانوا مسلمين، واجارة السفن والمساكن للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعهما على من يعملهما (1) من غير شرط، والتوكيل في بيع الخمر وان كان الوكيل ذميا. وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا، ولو آجره لذلك حرم. ولو استأجر دابة لحمل الخمر جاز ان كان للتخليل أو الاراقة، والا حرم، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح. الثالث: بيع ما لا ينتفع به كالحشرات: كالفأر والحيات والخنافس والعقارب، والسباع مما لا يصلح للصيد: كالاسد والذنب والرخم (2) والحدأة (3) والغراب وبيضها، والمسوخ برية كالقرد - وان قصد به حفظ المتاع - والدب، أو بحرية (4) كالجري والسلحفاة والتمساح، ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها ان كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا. ويجوز بيع الفيل والهر وما يصلح للصيد كالفهد، وبيع دود القز، وبيع النحل