بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قواعد الأحكام العلامة الحلي ج 3 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] قواعد الأحكام تأليف أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي (العلامة الحلي) 648 - 726 ه. الجزء الثالث تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] شابك 2 - 199 - 470 - 964 قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام (ج 3) المؤلف: إبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي " العلامة الحلي ". الموضوع: الفقه تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الأولى المطبوع: 1000 نسخة التاريخ شوال 1419 ه. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] كتاب النكاح [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] كتاب النكاح وفيه أبواب: الأول في المقدمات وهي: سبعة مباحث: (أ) (1): النكاح مستحب، ويتأكد في القادر مع شدة طلبه. وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا، سواء الرجل والمرأة. والأقرب: أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه. وينبغي: أن يتخير الولود، البكر، العفيفة، الكريمة الأصل. وصلاة ركعتين، وسؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن له في نفسها وماله، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وغيره من الأدعية. والإشهاد، والإعلان، والخطبة قبل العقد، وإيقاعه ليلا. ويكره والقمر في برج العقرب. (ب): يستحب عند الدخول: صلاة ركعتين، والدعاء، وأمر المرأة بذلك، ووضع يده على ناصيتها والدعاء، وطهارتهما، والدخول ليلا، والتسمية عند الجماع، وسؤال الله الولد الصالح الذكر السوي، والوليمة عند الزفاف يوما أو يومين واستدعاء المؤمنين، ولا تجب الإجابة، بل تستحب، وكذا الأكل وإن كان صائما ندبا. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) في المطبوع: " الأول " وكذا في بقية التعداد كتابة. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه، إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال. ويملك - حينئذ - بالأخذ على إشكال. (ج): يكره الجماع في ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال، والغروب الى ذهاب الشفق، وفي المحاق، وفيما بين طلوع الفجر والشمس، وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان، وليلة النصف، وسفرا مع عدم الماء، وعند هبوب الريح السوداء أو الصفراء، والزلزلة، وعاريا، ومحتلما قبل الغسل أو الوضوء - ويجوز مجامعا من غير تخلل غسل - ومع حضور ناظر إليه، والنظر الى فرج المرأة مجامعا، واستقبال القبلة واستدبارها، وفي السفينة، والكلام بغير ذكر الله (1). (د): يجوز النظر الى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكررا، واليها قائمة وماشية وإن لم يستأذنها، وبالعكس. وروي (2): الى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب. والى أمة يريد شراءها (3) والى شعرها ومحاسنها، دون العكس. والى أهل الذمة (4) وشعورهن، إلا لتلذذ أو ريبة. وأن ينظر الرجل الى مثله - إلا العورة - وإن كان شابا حسن الصورة، إلا لريبة أو تلذذ، وكذا المرأة. والملك والنكاح يبيحان النظر الى السوأتين من الجانبين على كراهية. ويجوز النظر الى المحارم عدا العورة، وكذا المرأة. ولا يحل النظر الى الأجنبية إلا لضرورة كالشهادة عليها، ويجوز الى وجهها وكفيها مرة لا أزيد. وكذا المرأة. وللطبيب النظر الى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة، وكذا لشاهد الزنا النظر الى الفرج لتحمل الشهادة عليه. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) لفظة الجلالة لا توجد في (ب وص). (2) وسائل الشيعة: باب 36 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه ج 14 ص 59 أحاديث الباب وغيره، وصحيح مسلم: ح 1424 ج 2 ص 1040، وسنن الترمذي: ح 1087 ج 3 ص 397. (3) من لا يحضره الفقيه: حديث 9 ج 4 ص 12، والتهذيب: حديث 321 ج 7 ص 75. (4) الكافي: حديث 1 ج 5 ص 524، ومن لا يحضره الفقيه: حديث 1438 ج 3 ص 300. ( [IMAGE: 0x01 graphic] [ 7 ] وليس للخصي النظر الى المالكة، ولا الأجنبية. ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية ولا للمرأة النظر إليه. وللصبي النظر الى الأجنبية. والعضو المبان كالمتصل على إشكال. واللمس في المحارم كالنظر. (ه): الخطبة مستحبة: إما تعريضا: كرب راغب فيك، أو حريص عليك (1)، أو إنك علي كريمة، أو إن الله لسائق اليك خيرا أو رزقا. ولو ذكر