منتهی المطلب ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ال‍م‍ذه‍ب‌ (ط.ق) جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی المطلب ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ال‍م‍ذه‍ب‌ (ط.ق) - جلد 1

الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنافع في هذا العلم والحاجة إليه ما يسر
جدا لتحصيل هذا النفع والمخلص من العقاب
الدائم. المقدمة الثانية: في مرتبة هذا
العلم إعلم أن المعلوم (العلوم) قديتقدم
بعضها على بعض إما لتقدم موضوعاتها أو
لتقدم غاياتها ولاشتمالها على مبادئ
العلوم المتأخرة أو لامور أخر ليس هذا
موضع ذكرها والحق عندي أن مرتبة هذا العلم
متأخرة عن غيره لا باعتبار الثالث وذلك
لافتقاره إلى سائر العلوم واستغنائها عنه
أما تأخره عن علم الكلام فلان هذا العلم
مباحث (باحث) عن كيفية التكليف وهو لا شك
مسبوق بالبحث عن معرفة التكليف والمكلف
وأما تأخره عن علم أصول الفقه فظاهر لان
هذا العلم ليس ضروريا بل لا بد فيه من
الاستدلال وأصول الفقه متكفل ببيان كيفية
ذلك الاستدلال فبهذا الاعتبار كان متأخرا
عن علم المنطق المتكفل ببيان فساد الطريق
وصحتها وأما اللغة والنحو والتصريف فلان
مبادئ هذا العلم إنما هو القرآن والسنة
وغيرهما ولا يشك في أن القرآن والسنة
عربيان فوجب تقديم البحث عن اللغة والنحو
والتصريف على البحث عن هذا العلم فهذه
العلوم التي يحتاج هذا العلم إلى تقدم
معرفتها. المقدمة الثالثة: في موضوع هذا
العلم ومبادئه ومسائله، إعلم أن كل علم
على الاطلاق لا بد أن يكون باحثا عن أمور
لاحقة لغيرها وتسمى تلك الامور مسائل ذلك
العلم وذلك الغير موضوعه ولا بد له من
مقدمات يتوقف الاستدلال عليها ومن تصورات
للموضوع وأجزائه وجزئياته إن كانت ويسمى
ذلك أجمع بالمبادئ ولما كان الفقه باحثا
عن الوجوب والندب والاباحة والكراهة
والتحريم والصحة والبطلان لا من حيث هي بل
من حيث هي عوارض لافعال المكلفين لا جرم
كان موضوع هذا العلم هو أفعال المكلفين من
حيث الاقصاء والتحير ومباديه هي المقدمات
التي يتوقف عليها بذلك العلم كالقرآن
والاخبار والاجماع والتصورات التي يتوقف
عليها ذلك العلم ومسائله هي المطالب
الجزئية التي يشتمل عليها علم الفقه.
المقدمة الرابعة: في تحديد هذا العلم لا
يمكن تحديد علم من العلوم إلا بالاضافة
إلى متعلقه لدخول الاضافة فيه وكونها جزء
منه الفقه في اللغة هو الفهم وأما في
الاصطلاح فهو عبارة عن العلم بالاحكام
الشرعية الفرعية مستندا إلى الادلة
التفصيلية وقد بينا في أصول الفقه في شرح
هذا الحد على الاستقصاء. المقدمة الخامسة:
في أن تحصيل هذا العلم واجب يدل عليه
المعقول والمنقول أما المعقول فهو أن
معرفة التكليف واجب وإلا لزم تكليف ما لا
يطاق ولا يتم إلا بتحصيل هذا العلم قطعا
وما لا يتم إلا به يكون واجبا فيكون تحصيل
هذا العلم واجبا. وأما المنقول فقوله
تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون). المقدمة
السادسة: في أن تحصيل هذا العلم واجب على
الكفاية ويدل عليه ما تقدم من القرآن فإنه
دل على وجوب التفقه على الطائفة من كل فرقة
ولو كان واجبا على الاعيان لكان واجبا على
كل فرقة ولان الاصل عدم الوجوب والدليل
إنما يتضمن بالوجوب على الكفاية ولان
الوجوب على الاعيان ضرر عظيم و هو منفي
اتفاقا. المقدمة السابعة: إعلم أن الناس
على أقسام ثلاثة بالنسبة إلى العلم، أحدها
الذي هو الاصل والمستيقظ له والمطهر
لكنوزه والدال على فوائده وكأنه الخالف
لذلك العلم والمبتدع له وهذا القسم أشرف
الاقسام وأعلاها. وثانيها: من كان من مرتبة
دون هذه المرتبة وحظه من العلم أنقص من حظ
الاول وكان سعيه وكده فيهم ما يرد عليه من
العلوم المنقولة عن الاول ويحصل ما داره
الاول ولهذا القسم أيضا شرف قاصر عن شرف
الاول. وثالثها: من قصر عن هاتين المرتبتين
ولم يقربا حد هذين العامين (العالمين) وهم
الغالب في زماننا وهم في الحقيقة يقتسمون
قسمين، الاول: من تعاطى درجة العلم وهم
المتجاهلون وغاية سعيهم الرد على اهل
الحيف والتخطئة لهم وجبر نقصهم بذلك وهم
الحشوية (و) من لم يسم نفسه إلى ذلك وهم
الجاهلون وهم أشرف من أولى هذه المرتبة
ولذلك أشار مولانا أمير المؤمنين صلوات
الله وسلامه عليه بقوله: " الناس ثلاثة
عالم رباني و متعلم على سبيل نجاة وهمج
رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم
يستضيئوا بنور العالم (العالم) ولم يجلاوا
إلى ركن وثيق ". المقدمة الثامنة: إنه قد
يأتي في كتابنا هذا إطلاق لفظ الشيخ ونعني
به الامام أبا جعفر محمد بن الحسن الطوسي
قدس الله روحه والمفيد نريدمنه الشيخ محمد
بن محمد النعمان وبالشيخين هما وقد يأتي في
بعض الاخبار أنه في الصحيح ونعني به ما كان
رواية ثقات عدولا وفي بعضها في الحسن
ونريد منه ما كان بعض رواته قد أثنى عليه
الاصحاب وإن لم يصرحوا بلفظ التوثيق وفي
بعضها في الموثق ونعني به ما كان بعض رواته
من غير الامامية كالفطحية والواقفية
وغيرهم إلا أن الاصحاب شهدوا بالتوقيف له.

/ 710