بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المقدمة التاسعة: لما رأينا أن الغالب على الناس في هذا الزمان الجهل وطاعة الشهوة والغضب والرفض لادراك المعاني القدسية وترك الوصول إلى أنفس المعاوج (المعارج) العلوية واقتناهم برذائل الاخلاق واتصافهم بالاعتقادات الباطلة على الاطلاق والتشيع على من سمت عنه عن درجتهم وطلب نفسه الصعود عن منزلتهم حتى أتى في مدة عمرنا هذا وهو اثنان وثلاثون سنة لم يشاهد من طلاب الحق إلا من قل ومن العاضدين للصواب إلا من جل أحببنا إظهار شئ من فوائد هذا العلم عسى يحصل لبعض الناس مرتبة الاقتداء ويرغب في الاقتفاء ذلك من أشرف فوائد وضع هذا الكتاب لما فيه من السنة المقتدى بها الفائز صاحبها بالسهم المعلى من السعادة والتخلص من مراتب الشقاوة فشرعنا في عمل هذا الكتاب المحتوي على المسائل اللطيفة والمباحث الدقيقة الشريفة وإن كان أصحابنا المتقدمون وعلماؤنا السابقون رضوان الله عليهم قد أوضحوا سبيل كل خير و [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] نهجوا طريق كل فائدة خصوصا شيخنا الاقدم والامام الاعظم المستوجب الكرامة والمستحق لمراتب الامامة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه الشريفة فإنه الواصل بنظره الثاقب إلى أعظم المطالب ولما انتقل إلى جوار الرحمن ونزل ساحة الرضوان درس هذا العلم بعده وطمست معالمه وامحت مراسمه ولم يتعلق المتأخرون بفوائد ولم يغترفوا إلا من بحر فرائده ولم يستضيئوا إلا بأنواره ولم يستخرجوا إلا درر نثاره إلا أن أصحابه المتأخرين عنه قبل زماننا من استنبسط بنظره ما لم يثبته في كتبه وإن كان يسيرا الاعتذار به فوضعنا هذا الكتاب الجامع لتلك الفوائد الحاوي لتلك الفرائد هذا مع أن كتابنا هذا لا يخلو عن مطالب دقيقة ومباحث عميقة لم يوجد في شئ من صحف الاولين ولم يطو في دفاتر الاقدمين ما أستبطناه من فكرنا ونظرنا ومن الله تعالى نستمد العونة والتوفيق وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه عليه توكلت وإليه أنيب. [ القاعدة الاولى ]: في العبادات ويشتمل على عدة كتب الكتاب الاول في الطهارة وفيه مقدمة ومقاصد. أما المقدمة: ففيها بحثان، الاول: في تعريفها الطهارة النظافة وشرعا قال الشيخ ما يستباح به الدخول في الصلاة وأورد على طرده إزالة النجاسة وعلى عكسه وضوء الحائض والجواب عن الاول المعنى ما يستباح به الدخول على سبيل الاستقلال في وقت ما فيخرج الازالة بخلاف الطهارة التي تستباح بها إن كانت الحال حال ضرورة، وعن الثاني المنع من تسميته طهارة وقد رواه محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قلت الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال: أما الطهر فلا ولكن يتوضأ الحديث لا يقال لا شك في صدق الوضوء عليه وهو نوع من الطهارة فيستلزم مصدق الجنس لانا نقول لفظة النوع يقال عليه لا لوجوده فيه بل بالاشتراك وهذا الحد بحسب الغاية وللشيخ حد آخربالنظر إلى نفس الماهية وذلك أنه لما نظرنا إلى الانواع وجدناها مشتركة في كونها أفعالا وأنها واقعة في البدن مقرونة بالنية والترتيب يراد لاجل الصلاة ولان ما عدا هذه أمور مخصصة لكل نوع فأحدنا الاول في حد المشترك فقلنا أنها أفعال مخصوصة في البدن على وجه مخصوص يستباح بها عبادة مخصوصة إذا عرفت هذا فنقول الحق أن لفظة الطهارة بالنسبة إلى المعنى الشرعي حقيقة شرعية مجاز لغوي أما الاول فللسبق إلى الفهم بالنسبة إلى عادة الشرع وذلك دليل الحقيقة. وأما الثاني: فظاهر لعدم فهم أهل اللغة ذلك وفيه يظهر عدم اشتراط التوفيق فيه وإذا نظر إلى الموضعين كان مشتركا وإن اظهر ذلك ثبت أنها من المنقولات وهذا حكم سائر الالفاظ الشرعية. تذنيب: جعل لفظ الطهارة واقعا على أنواعها الثلاثة بالتواطى لاشتراكها فيما ذكرناه أولى من جعلها مشتركة ومجازا في أحدهما. الثاني: في تقسيمها وذلك على نوعين، الاول: الطهارة إما أن يكون صغرى أو كبرى والصغرى قسمان وضوء وتيمم الكبرى الغسل والشيخ في نهايته قسمها إلى وضوء وتيمم ووجه الاعتذار أنه ذكر أقسام الطهارة بالنسبة إلى الضرورة والا خيتار والطهارة الضرورية هي التيمم ولما كان أغلب الطهارة في الاخبار الوضوء ذكره وأعرض عن ذكر الغسل الذي هو نادرا ونقول ان الوضوء مثال الغسل بالنظر إلى الاعتبار اللغوي وهو النجسي. (التوضي) الثاني: الطهارة إما أن تكون واجبة أو مندوبة ولما كانت الطهاره غير مقصودة لذاتها بل لغيرها لا جرم كان وجوبها وندبها تابعين لوجوب ذلك الغير وندبيته فالوضوء إنما يجب لوجوب الصلاة أو الطواف أو لمس كتابة القرآن إن وجب بنذر وشبهه على رأي و للنذر وشبهه والغسل إنما يجب لما ذكرنا وللصوم إذا بقى لطلوع الفجر مقدار الغسل ولصوم المستحاضة مع إنغماس القطنة ولدخول المساجد و (لمس) القرآن ان