منتهی المطلب ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ال‍م‍ذه‍ب‌ (ط.ق) جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی المطلب ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ال‍م‍ذه‍ب‌ (ط.ق) - جلد 2

الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والولاية قال رسول الله صلى الله عليه
وآله الصوم جنة من النار وعن ابي ايوب وعن
ابي جعفر عليه السلام خطب رسول الله صلى
الله عليه وآله في اخر جمعة من شعبان حمد
الله واثنى عليه ثم قال ياايها الناس انكم
قد اظ لكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر فرض
الله صيامه الحديث والاخبار كثيرة في ذلك
متواترة ولاختلاف من المسلمين في وجوب صوم
شهر رمضان مسألة والصوم المشروع هو
الامساك من اول النهار إلى اخره وهو من
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس الذي
يجب معه صلوتان وقال الاعمش انما يجب
الامساك من طلوع الفجر الذي يملا البيوت
والطرق لنا قوله تعالى حتى تبين لكم الخيط
الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا
الصيام الين الليل ولا خلاف بين المسلمين
في ذلك والاعمش منفرد لاتعيد بخلافه
الاجماع البحث الاول في النية وهى شرط في
صحة الصوم واجبا كان او ندبا رمضان كان او
غيره ذهب اليه علماءنا اجمع وبه قال اكثر
الفقهاء وحكم عن زخربن الهذيل ومجاهد وعطا
ان صوم رمضان اذا تعين بان كان مقيما صحيحا
لا يفتقر إلى النية لقوله تعالى وما امر
والا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والصوم
عبارة ومعنى النية الاخلاص وقوله تعالى
وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه
ربه الاعلى وما رواه الجمهور عن النبي صلى
الله عليه وآله انه قال انما الاعمال
بالنيات وعنه عليه السلام من لم ثبت
الصيام قبل الفجر فلا صيام له ومن طريق
الخاصة ما رواه الشيخ عن الرسول صلى الله
عليه وآله انما الاعمال بالنيات ولكل امر
اما نوى وعنه علينه السلام الاعمال
بالنيات وعن الرضا انه قال لا اقول
الايعمل ولاعمل الابنيته ولا نية
الاباصابة السنة ولانه يحتمل وجهي الطاعة
وغير ها فلامميز الاالنية ولان قضاه
يفتقرالى الية فكذا الاكمال صلوتها احتج
المخالف ان الصوم في رمضان فرض مستحق
بعينه فلا يفتقر إلى النية كرد الوديعة
والغصب والجواب الفر ق بانه حق الاول
مسألة قال الشيخ رحمه الله يكفي في شهر
رمضان بنيته القربة وهو ان ينوى الصوم
متقربا إلى الله تعالى لاغير ولايفتقر إلى
نية التعين اعنى ان ينوى وجه ذلك الصوم
كرمضان او غيره وقال مالك لابدمن نيته
التعين في رمضان وغيره وبه قال الشافعي
واحمد في احد القولين وفي القول الثاني
كقولنا وهو مذهبن ابي حنيفة بشرط لن يكون
مقيما لنا ان القصد من نية التعين يجزي عن
احد الفعلين او احد وجهي الفعل الواحد عن
الاخر وهو غير حاصل في صورة النزاع لان
رمضان لايقع فيه غيره بل هو على وجه واحد
ما استثنى عن نية التعيين كرد الوديعة
ولانه فرض مستحق في ي مان معين فلا يجب
تعيين النية له كطواف الزيارة عندهم
احتجوا بانه صوم واجب فلا بد فيه من
التعيين كالقضاء ولانه واجب موقت فافتقر
الى التعيين كالصلوة والجواب فرق بين صورة
النزاع والمقيس عليه لان تلك الاوقات
لاستعين لوقوع القضاء والصلوة فيها
فاحتاجت إلى التعيين مسألة وما عدا رمضان
الن تعين زمانه بانذر وشبهه كما لنذر
والنية بوقت هل تكفي نيه القربة القربة
فيها ام لاقال الشيخ لايكفي وبه قال
الشافعي واحمد وقال ابوحنيفه لايحتاج إلى
نية التعيين وهو مذهب السيد المرتضى ره
الحتج الشيخ بانه صوم واجب لايتعين وقته
باصل الشرع فيفتقر الى التعيين كالنذر
والمطلق احتج ابوحنيفة بانه زمان تعين
للصوم لسبب النذر فكان كرمضان ولان الاصل
برائة الذمة ذ وهو قوى اما مالايتعين
الصوم كالنذر والمطلقة والكفارات والقضاء
وصوم النفل فلابد فيه من نية التعيين وهو
قول علمائنا وكافة الجمهور الا النافلة
لانه ضمان لايتعين الصوم فيه فلايتخصص
وجهه فاحتاج إلى النية المفيدة للاختصاص
وهو عام في الفرض والنفل فروع الاول قال
الشيخ يكفي نية التعيين عن نية القربة ولا
ينفك في كل صورة يشترط فيها نية التعيين
وهو مشكل لان في نية التعيين بان ينوين ان
يصوم شهر رممضان اوغيره وح لابد من نية
القربة لانها شرط في كل عبارة ونية
التعييين مغايرة لها ومستدامة لها بجواز
قصر احدهما حالة الذهول عن الاخر فاذن
لابد من نية التقرب ايضا لماان نوى مع
التعيين التقرب فانه يجزيه قولا واحداو
كان مقصور الشيخ ره هذا الثاني هل اخذ
تعيين الفرض شرط في نية التعيين ام لافيه
للشافعي قولان احدهم انه شرط لان صوم
رمضان قد يقع نفلاعن المراهق والثاني
الاجزاء بنيته انه من رمضان لانه لايقع
الافرضا ممن عليه فرضه وهذا قوى الثالث
ليس للمسافر ان يصوم رمضان بنيته انه منه
اذاكان سفر التقصير لان الصوم عندنا في
السفر محرم على ما يأتي وان نواه عن غير
رمضان فرضاكان او نفلالم يصح وبه قال
الشافعي واكثر الفقهاء وقال ابوحنيفة يقع
عما نواه فاذا كان واجبا وقال محمد وابو
يوسف يقع عن رمضان وتردد الشيخ في المبسوط

/ 569