منتهی المطلب ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ال‍م‍ذه‍ب‌ (ط.ق) جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی المطلب ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ال‍م‍ذه‍ب‌ (ط.ق) - جلد 2

الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بين قولنا وبين جواز ايقاع الصومين فيه
لنا ان الصوم منهى عنه بقوله عليه السلام
ليس من البر الصيام في السفر ولما يأتي
والنهى عنه لا يقع ما مورا به فلا يقع
عبارة لانه زمان ابيح الفطر فيه للعذر فلا
يجوز صيامه عن غير رمضان كالمريض والشيخ
الهم احتج ابوحنيفة بانه زمان تخير فيه
بين الصوم والافطار فجاز ان يصوم ما شاء
كالمقيم في غير رمضان واحتج ابو يوسف
ومحمد بان الصوم واجب اختص فيه للعذر
والمشقة فاذ ا صام لم ير خص والجواب لا
نسلم التخيير على ما يأتي والفرق بين
المسافر والمقيم ان المقيم يجوزله
الافطار بالاصالة لالا جل العذر ولانه
يجوز له التطوع بخلاف
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 558 ]
بخلاف صورة النزاع وعن الثاني انه لايلزم
من فعل النهى عنه اعتباره شرعا كاتمام
الصلوة الرابع لو نوى الحاضر في شهر رمضان
صيام غيره مع الجهل وقع عن رمضان لاغير لما
بينا من ان رمضا ن يكفي فيه نية القربة وقد
حصلت فلا يغير الضميمة اما لو كان عالما فا
لاقوى انه كك لهذا الدليل بعينه وقيل لا
يجزى لانه لم ينو المطلق فينصرف إلى رمضان
وصرف الصوم إلى غير رمضان لا يجوز فلا يقع
احدهما اما رمضان فلانه لم ينو واما غيره
فلعدم صحة ايقاعه ونحن هيهنا في الموضعين
من المترددين مسألة وويجوز في الصوم
المتعين كرمضان والنذر المتعين ان ينوى من
الليل ويتضيق حين يطلع الفجر فلا يجوز
تأخيره عن طلوعه مع العلم ولو اخرها وطلع
الفجر فلصوم ذلك اليوم اذا كان عامدا ووجب
عليه قضاؤه ولو تركها ناسيا اولعذر جاز
تجديدها إلى الزوال وقال الشافعي لا يجزي
الصيام الابنية من الليل في الواجب كله
الامعين وغير ه وبه قال مالك واحمد وفي
جواز مقارنة النية لطلوع الفجر عنده وجهان
وقال ابوحنيفة يصح صوم رمضان بنيته قبل
الزوال وكذا كل صوم معين لنا على الحكم
الاول وهو جواز ايقاعها ليلا الاجماع
والنص قال عليه السلام لاصيام لمن لم يثبت
الصيام إلى اليل وعلى الحكم الثاني وهو
عدم جواز تاخيرها عند طلوع الفجرمع العلم
الحديث ايضا وبان النيته شرط في الصوم على
ماتقدم فمن تركها متعمدا فقدداخل بشرط
الصحة فيكون الصوم فاسد العدم الشرط فلا
يتجدد له انعقاد وعلى الحكم الثالث وهو
الجواز مع العذ ر والنسيان بما روى ان ليلة
الشك اصبح الناس فجاء اعرابي إلى النبي صلى
الله عليه وآله فشهد برؤية الهلال فامر
النبي صلى الله عليه وآله مناد يا ينادي من
لم ياكل فليصم ومن ياكل فلايمسك فاذا جاز
مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع
النسيان احتج الشافعي بقوله عليه السلام
لاصيام لمن لم يثبت الصيام قبل الفجر احتج
ابوحنيفة بان النبي صلى الله عليه وآله
بعث إلى اهل القراء في يوم عاشوراان من اكل
منكم فليمسك بقية نهاره ومن لم يأكل فليصم
وكان صوما واجبا متعينا فاجاز بالنية من
النهار ولانه غير ثابت في الذمة فهو
كالتطوع والجواب عن الاول انه وارد في
ادراك او يستحيل تكليف الساهي وامعذور وعن
الثاني ان صوم عاشورا لم يكن واجبا لانه قد
روى عنه عليه السلام هكذا يوم عاشورا لم
يكلف الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء
فليصم ومن شاء فليفطر سلمنا الوجوب لكنه
تجددفي اثناء النها ر فكان كمن نذر اتمام
صيام يوم صيامه ندبا فان نية الفرض يتجدد
عتد تجدده خلاف صورة النزاع وعن الثالث ان
الفرق بين التطوع والفرض ثابت فان التطوع
سو مح ثبت نية من الليل لكراله اذ قد
يتدوله الصوم في النهار ولو اشترطت النية
يمنع من ذلك فسامح الشرع فيه كما سامح في
ترك القيام في النافلة وترك الاستقبال في
السفر لكسر ا بخلاف الفرض وايضا ينتقض
بصوم كفارة الظارفانه عندابي حنيقة
لايثبت في الذ مة ولايصح بنية من النهار
فروع الاول لو نوين اى وقت كان من الليل بل
اجزاه وقال بعض الشافعية انما يصح النية
في النصف الثاني دون الاول لا اختصاصه
باذان الصبح بالدفع من مزدلفة ولنا مقهوم
قوله عليه السلام لاصيام لمن يثبت الصيام
من الليل من غير تفصيل ولان تحضيصه بالنصف
الثاني منتف للفرض ومفص إلى من يفوته
الصوم اذ التقديم رخصة فالتضييق ينافيها
واكثر الناس قدلابليلة في النصف الثاني
ولايذكر الصوم ويمنع المقيس عليه وقدمضى
البحث في الاذ ان وسياتي في الدفع من
مزدلفة علين انهما يجوزان بعد الفجر
فلايقضي منعهما في النصف الااول اى
فواتهما بخلاف النية ولان امتصاصها
بالنصف الاخر بمعنى التجويز والتخيير فيه
واشتراط النية بمعننى التتحتم وفوات
الصوم بفواتها فيه ومع اختلاف الحكمين
لايصح القياس الثاني يجوز مقارنة النية
لطلوع الفجر لان مجل الصوم هو النهار
والنية له فجازت مقارنتها له لان التقديم
للسبق فلايمنع جواز المقارنة وقال بعض
الشافعية يجب تقديمها علين الفجر لقوله

/ 569