منتهی المطلب ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ال‍م‍ذه‍ب‌ (ط.ق) جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتهی المطلب ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ال‍م‍ذه‍ب‌ (ط.ق) - جلد 2

الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الليل فانه تؤدي إلى التعليل النفل فانه
ربما عن له الصوم بالنهار فعفى عن ذلك كما
يجوز الصلوة نفلاعلى الراحلة لهذه العلة
مسألة في امتداد وقتها إلى النافلة قولان
احدهما انه إلى الزوال فيفوت بعده ذهب
اليه علماؤنا ونهوا الظاهر من كلام الشيخ
في المبسوط وبه قال ابوحنيفة والشافعي في
احد قوليه واحمد في احدى الروايتين وثا
نيهما انه يمتد وقتها بامتداد النهار
فيجوز النية بعد الزوال إلى ان يبقى من
النها ر ما يصح صومه فلو انتهى النهار
بانتهاء اليه لم يقع الصوم وهو اختيار
السيد المرتضى وابن ادر يس واكثر علمائنا
وهو قول الشافعي ايضا غير مشهور قال الشيخ
في الخلاف لااعرف به نصا لنا على امتداد
النية بامتداد النها ر مارواه الجمهور
والاصحاب عن الرسول ص وعلي عليه السلام
انهما يتناول المنزل فان وجدا طعاما اكلا
والا صاما وقد تقدم الحديثان من غير يقين
ومن رواه الشيخ في حديث هشام بن سالم
الصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام قوله
وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي
يوى وكذا حديث ابي بصير عنه عليه السلام
وحديث محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام
عن علي عليه السلام فانه دال باطلاقه على
صور النزاع ولانه نوى في جوف النهار فكان
مجزيا كما لو نوى قبل الزوال ولان جميع
الليل محل لنية الفرض فاذ تعلقت نية النفل
بالنهار كانت في جميعه احتج المخالف بان
النية ينبغي ان يكون من اول النهار او قبله
فاذانوى قبل الزوال جاز ذلك تحقيقا وجعل
نيته معظم النهار بمنزلة نيته مع حقيقة
كما لو ادرك الامام بعدالرفع لم يدرك
الركعة لفوات معظمها ولو ادركه قبل
ادراكها لادراكه معظمها والجواب لايعارض
ماذكر تموه وما تلوناه من الاحاديث العامة
والقياسات الكثيرة فرع هل يحكم له بالصوم
الشرعي عن الثابت عليه من وقت النية او من
ابتدأ النهار قال الشيخ في الخلاف بالثاني
وبه قال اكثر الشافعية وقال اخرون منهم انه
يكون صائما من حين النيته وبه قال احمد لنا
ان الصوم في اليوم الواحد لاينتقض فيه
ولانه لو جاز ذلك لجاز اذا اكل في اول
النهار ان يصوم بعنمه ويؤيده رواية هشام
بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام احتج
المخالف بان ما قبل النيته لم يقصد
بالامساك فيه الصوم فلاتكون طاعة والجواب
لا امتناع في ذلك كما لو نسى النيته بعد
فعله ها فانه يحكم بكونه صائما في تلك
الحال حكما وان انتفى القصد في تلك الحال
وكما لو ادرك الامام راكعا فانه يجب له تلك
الركعة وان كان بعضها لايقال انما لم يجز
لمن اكل الصوم بقيته النهار لانه لم يترك
حكم اعادة لا لما ذكرتموه ولان رواية هشام
تدل على انه يحسب له من وقت النيته اذا
لوقعها بعد الزوال ولرواية عبد الله ابن
سنان الصحيحة عن ابي عبد الله عليه السلام
قال فان بذله له ان يصوم بعد ما ارتفع
النهار فانه يحسب له من الساعة التي نوى
فيها لانا بقول لو كانت العلة ترك العادة
لكان من شرب جرعة او اكل شيئا يسرا لايحصل
به غدا صائما وليس كك ولاريب دلالة رواية
هشام على ان النادي بعد الزوال يحسب له من
اول ا لنهار فالاولى العمل بمضمونها ويحمل
رواية ابن سنان عليها لامكانه اذا قلت هذا
فالشرط عند ا يقاع ما ينسد الصوم لو كان
صائما فعل النية فلو ضل ما ينتقض
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 560 ]
به الصوم ثم نوى لم يعتد به بلا خلاف مسألة
قال الشيخ في الخلاف اجاز اصحابنا في رمضان
خاصة ان يتقدم بنيه عليه بيوم اوايام وقال
في المبسوط لو نوى قبل الهلال صوم الشهر
اجزاته النية السابقه ان عرض له ليلة
الصيام شهر ونوم او اغماء فان كان ذلك
فلانيت له من تجديد وبنحوه قال في النهاية
والجمل ويمكن ان يحتج له بان المقارنة غير
شرط ولهذ ا جاز تقديمها من اول ا لليل وان
يتبعها الاكل والشرب والجماع واذا جاز ذلك
جاز ان يتقدم او يومين او ثلثة لتقتارب
بالزمان هنا كما هو ثم ولكن هذا ضعيف جد ا
لان تقديم النية من اول لليل مستفاد من
مفهوم قوله عليه السلام من لم يثبت الصيام
فلاصيام له ولان مقارنة النية لاول طلوع
الفجر عسر جدا فانتفى وصار المعتبر فعلنا
في الزكوة الممتد من الاول الليل إلى اخره
بخلاف تقدمها باليوم والايام ولايه
لافاصل بين الليل واليوم غير هما بخلاف
الايام السابقة ولانه قياس من غير جامع
فلا يكون مسموعا مسألة وجوز اصحابنا في
رمضان ان ينوى من اول الشهر صومه اجمع ولا
يحتاج كل ليلة إلى نية وفي غيره لابد م ن
نية لكل يوم وبه قال مالك واحمد في احدى
الروايتين واسحق وحكى زفرد قال ابوحنيفة
والشافعي و احمد في رواية لابد من تجديد
النيه لكل يوم لنا انه نوى في زمان يصلح
جنسه لنية الصوم لايتملك بينه وبين فعله
زمان يصلح جنسه لصوم سو اه فجاز ذلك كما
نوى اليوم الاول من ليلته ولانه الواحدة
كما لو ارت في اليوم الواحد اذا دفعت في

/ 569