منهاج الفقاهه التعلیق علی مکاسب شیخ الاعظم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الفقاهه التعلیق علی مکاسب شیخ الاعظم - جلد 3

السید محمد صادق الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منهاج الفقاهة
السيد محمد صادق الروحاني ج 3
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
منهاج الفقاهة التعليق على مكاسب الشيخ
الاعظم لاية الله العظمى السيد محمد صادق
الروحانى الجزء الثالث
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 2 ]
الكتاب: منهاج الفقاهة الجزء 3 المؤلف: آيت
الله العظمى السيد محمد صادق الروحانى
الطبعة: الرابعة تاريخ النشر: 1418 ه‍ ق. 1376
ه‍ ش المطبعة: العلمية
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
البيع
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما
اولينا من التفقه في الدين والهداية الى
الحق، وافضل صلواته واكمل تسليماته على
رسوله صاحب الشريعة الخالدة، وعلى آله
العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه،
سيما بقية الله في الارضين ارواح من سواه
فداه. وبعد فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا
منهاج الفقاهة وقد وفقنا الى طبعة،
والمرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية
المجلدات فانه ولى التوفيق.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
[ كتاب البيع (1) ] تعريف البيع وبيان حقيقته
{ 1 } وفيه مقاصد: الأول: في تعريف البيع
وبيان حقيقته. وقد اختلفت كلمات الاصحاب
رضوان الله تعالى عليهم في ذلك بعد
اتفاقهم ظاهرا على انه لا حقيقة شرعية، أو
متشرعية له. وقبل بيان حقيقته لابد من بيان
امر لا يستغنى عنه. وهو: ان في البيع وكذا
سائر المعاملات امورا اربعة: احدها:
اعتبار الملكية القائم بالمتبايعين.
ثانيها: اعتبارها القائم بالعقلاء.
ثالثها: الاعتبار القائم بالشارع الاقدس.
رابعها: اظهار المتبايعين اعتبارهما
النفساني بمظهر خارجي من لفظ أو غيره. وما
اشتهر - من ان حقيقة الانشاء عبارة عن
ايجاد معنى كالملكية وغيرها باللفظ
لاواقع له إذ الوجود الحقيقي للمعنى لا
يمكن ايجاده الا باسبابه الخارجية،
واللفظ وماضاه ليسامنها بالضرورة،
والوجود الاعتباري أي اعتبار المعتبر
قائم بنفسه، ولا دخل للفظ وغيره في تحققه،
نعم - تسمية الانشاء ايجادا بمعنى انه
بضميمة الاعتبار النفساني موضوع لاعتبار
الشارع والعقلاء حيث ان بناء العقلاء على
عدم اعتبار الملكية في البيع مثلا الا مع
اعتبار المتبايعين بقيد الاعلام به، لا
بأس بها، وعلى هذا فلا سببية في باب العقود
و الايقاعات اصلا.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 6 ]
[ وهو في الاصل كما عن المصباح مبادلة مال
بمال { 1 } ] { 1 } وحيث انه لا حقيقة شرعية ولا
متشرعية للبيع فنظره قده الى بيان الموضوع
بحسب العرف واللغة كى يحمل عليه في الاحكام
المترتبة على هذا العنوان وبما ان تعيين
العرف واللغة في هذا الزمان لا يفيد
بالنسبة الى زمان الشارع الاقدس ولذا في
الهامش يفيد و (الظاهر عرفا ولغة بضميمة
اصالة عدم النقل) التى هي من الاصول
العقلية الى يستند إليها الكل في ابواب
الفقه وكيف كان فقد عرف البيع بتعاريف
الاول ما عن المصباح من تعريفة بانه
مبادلة قال بمال واورد على التعريف
المذكور بامور: الأول: ان المبادلة قائمة
بالطرفين كما هو الشأن في باب المفاعلة،
ولا يصح التعبير بها عما يقوم بطرف واحد،
مع ان البيع عندهم ليس هو ذلك بل عبارة عن
التبديل. وما افاده المحقق الاصفهاني قدس
سره من انكار تقوم المفاعلة بطرفين
مستشهدا بقوله تعالى: (يخادعون الله) (1)
وقوله عز وجل (ومن يهاجر في سبيل الله) (2)
ونافقوا، و شاقوا، وغير ذلك من
الاستعمالات مدعيا ان هذه الهيئة انما
وضعت لتعدية المادة و انهائها الى الغير،
مثلا الكتابة لا تقتضي الا تعدية المادة
الى المكتوب فيقال كتب الحديث من دون
تعديتها الى المكتوب إليه، بخلاف قولهم
كاتبه فانه يدل على تعديتها الى الغير،
بحيث لو اريد افادة هذا المعنى بالمجرد
لقيل كتب إليه، ثم قال: ان الهيئة المجردة
وان افادت هذه الخصوصية في بعض الموارد
كضرب زيد عمروا الا انها غير ملحوظة في
الهيئة وتكون من لوازم النسبة، بخلاف ضارب
زيد عمروا فان هذه الخصوصية ملحوظة فيه وان
كان لطيفا، الا انه يرد عليه: ان هذه الامور
ليست امورا برهانية بل سماعية لابد فيها من
الرجوع الى اهله، وهم قد صرحوا بذلك وجعلوا
له موارد استثنائية منها الايات المشار
إليها.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) سورة البقرة: آيه 9. (2) سورة النساء: آية

/ 189