منهاج الفقاهه التعلیق علی مکاسب شیخ الاعظم جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الفقاهه التعلیق علی مکاسب شیخ الاعظم - جلد 4

السید محمد صادق الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاخ، حيث انه يعتبر في صحته اذن عمته لو
كانت زوجته. ويترتب على ما ذكرناه امران:
احدهما: ان الاولى التعبير ببيع الفضولي
بنحو الاضافة لا البيع الفضولي بنحو
التوصيف. ثانيهما: ان مراد المصنف قدس سره
بقوله ان يكونا مالكين ان كانت مالكيتهما
للتصرف اغنى عن ذكر قسيمه، وان كانت
مالكيتهما للعين فيرد عليه: ان مجرد ذلك لا
يكفي مع عدم مالكيتهما للتصرف لتعلق حق
الغير مثلا بما هو مورد المعاملة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
[ شموله لما إذا تحقق رضاء المالك للتصرف
باطنا وطيب نفسه بالعقد من دون حصول اذن
منه صريحا أو فحوى { 1 } لأن العاقد لا يصير
مالكا للتصرف، ومسلطا عليه بمجرد علمه
برضاء المالك. ويؤيده اشتراطهم في لزوم
العقد كون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا
وفرعوا عليه بيع الفضولي. ويؤيده ايضا
استدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة
البارقي مع ان الظاهر علمه برضاء النبي
صلى الله عليه وآله بما يفعله، وان كان
الذي يقوى في النفس لو لا خروجه عن ظاهر
الاصحاب عدم توقفه على الاجازة اللاحقة،
بل يكفى فيه رضا المالك المقرون بالعقد، ] {
1 } هذه هي الجهة الرابعة: وهي انه هل يشمل
عقد الفضولي العقد المقرون برضا المالك من
دون اذن منه صريحا أو فحوى كما هو المنسوب
الى ظاهر الاصحاب. ام لا يشمله بل يكفي
مجرد رضاه في صحة العقد وترتب اثره كما
اختاره المصنف قدس سره، ام يفصل بين ما إذا
كانت الاجازة لتحقق استناد العقد الى من
يملك التصرف حتى يكون العقد عقده فلا
يكفي، وبين ما إذا كانت لجهة اخرى كالعين
المرهونة إذا باعها مالكها، فان اجازة
المرتهن ليست لاجل تحقق استناد العقد إليه
بل لان العين وثيقته كما اختاره السيد
الفقيه. وجوه، وقد استدل للثاني بوجوه:
الأول: عموم وجوب الوفاء بالعقود (1) واورد
عليه جمع منهم المحقق النائني قدس سره: بان
مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع، اي كل
مكلف يجب عليه الوفاء بعقده، وعقد الفضولي
لا يكون عقد المالك بمجرد رضاه، لان كونه
عقدا له يتوقف على مباشرته أو نيابة الغير
عنه بالاذن أو الاجازة بعد صدور العقد من
الفضولي. وفيه: اولا: ان هذا لو تم لاقتضى
البناء على القول الثالث لا الاول. وثانيا:
انه لا يتم، فان المراد من الاستناد ليس هو
بنحو يصدق عليه انه اوجد العقد، لانه لا
يصدق مع الاجازة، بل مع الاذن الذي حقيقته
الترخيص، واظهار الرضا
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المائدة، 2.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
[ سواء علم به العاقد أو انكشف بعد العقد
حصوله حينه أو لم ينكشف اصلا، فيجب على
المالك فيما بينه وبين الله تعالى امضاء
ما رضي به، وبترتيب الاثار عليه لعموم
وجوب الوفاء بالعقود وقوله تعالى: الا ان
تكون تجارة عن تراض { 1 } ولا يحل مال امرئ
مسلم الا عن طيب نفسه { 2 } وما دل ان علم
المولى بنكاح العبد وسكوته، اقرار منه،
ورواية عروة البارقي الاتية حيث اقبض
المبيع وقبض الدينار لعلمه برضاء النبي
صلى الله عليه وآله ولو كان فضوليا موقوفا
على الأجازة لم يجز التصرف في المعوض
والعوض، بالقبض والاقباض وتقرير النبي
صلى الله عليه وآله له على ما فعل، دليل
على جوازه، هذا مع ان كلمات الاصحاب في بعض
] به لتوقف صدقه على كون الفعل صادرا عنه
بالمباشرة أو التسبيب وشئ منهما ليس في
مورد الاذن، فضلا عن الاجازة، بل المراد
منه هو الاستناد، بمعنى انه عقده وبيعه
كما هو الظاهر من الاية الشريفة، فان ظاهر
قوله تعالى: اوفوا بالعقود عقودكم لا ما
عقدتم، وعليه فهذا المعنى من الاستناد كما
يتحقق بالاجازة - التي حقيقتها اظهار الرضا
بما وقع - يتحقق بالرضا به. وبالجملة:
المعنى المصدري لا يستند الى المجيز ولا
الى الراضي، بل ولا الى الاذن، والمعنى
الاسم المصدري ينسب إليه بمجرد الرضا.
ودعوى ان الاجازة التزام بالعقد ولذا لا
يصح من غير المالك بخلاف الرضا ولذا يصح
رضا الا جنبي بالعقد. مردودة، لان
الالتزام بالعقد لا اتصور له معنى سوى
الرضا به. وبما ذكرناه ظهر صحة الاستدلال
ب‍ (احل الله البيع) (1)، ولا يرد عليه ما
اورده جمع من ان البيع - لا سيما المعنى
المصدري منه - لا ينتسب الى المالك بمجرد
الرضا. { 1 } الثاني: مما استدل به المصنف قدس
سره قوله تعالى (تجارة عن تراض) (2) واورد
عليه بما اورده على سابقيه، والجواب
الجواب. { 2 } الثالث: مادل على انه لا يحل
مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه (3).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) البقرة، 275. (2) النساء، 29. (3) راجع
الوسائل باب 3 من ابواب مكان المصلي
والمستدرك ج 1 ص 212 وفروع الكافي ج 1 ص 426.
[IMAGE: 0x01 graphic]

/ 189