بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منهاج الفقاهة السيد محمد صادق الروحاني ج 4 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] منهاج الفقاهة [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] التعليق على مكاسب الشيخ الاعظم لاية الله العظمى السيد محمد صادق الروحانى الجزء الرابع الكتاب: منهاج الفقاهة: الجزء 4 المؤلف: آيت الله العظمى السيد محمد صادق الروحانى الطبعة: الرابعة تاريخ النشر: الرابعة تاريخ النشر: 1418 ه ق. 1376 ه ش المطبعة: العلمية [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] البيع [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما اولينا من التفقه في الدين والهداية الى الحق، وافضل صلواته واكمل تسليماته على رسوله صاحب الشريعة الخالدة، وعلى آله العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه، سيما بقية الله في الارضين ارواح من سواه فداه. وبعد. فهذا هو الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة وقد وفقنا الى طبعه، والمرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية المجلدات فانه ولى التوفيق. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] [ مسالة ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع { 1 } فعقد الفضول لا يصح اي لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم. وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطا، ثم فرع عليه بأن بيع الفضولي موقوف على الاجازة، كما في القواعد، فاعترض جامع المقاصد عليه بأن التفريع في غير محله، لعله في غير محله، وكيف كان، فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من اهم المسائل، فنقول: اختلف الاصحاب وغيرهم في بيع الفضولي بل مطلق عقده بعد اتفاهم على بطلان ايقاعه { 2 } كما في غاية المراد على اقوال ] بيع الفضولي { 1 } قوله ومن شروط المعتقدين ان يكونا مالكين أو ماذونين من المالك أو الشارع. وتنقيح القول بالبحث في مواضع وقبل الشروع فيها لابد من التنبيه على جهات: الاولى: ان الكلام في المقام ليس في ترتب اللزوم على عقد الفضولي وعدمه، بل في صحته الفعلية وعدمها، وانه هل يترتب عليه الاثر ام لا؟ فما في المكاسب من تفسير عدم صحته بعدم ترتب اللزوم على عقده كانه سهو من قلمه الشريف. { 2 } الجهة الثانية: ان المصنف قدس سره ارسل عدم جريان الفضولي في الايقاعات ارسال المسلمات، ونقل دعوى الاجماع عليه من غاية المراد. والحق ان يقال: انه ان بنينا على بطلان الفضولي على القاعدة في العقود وخرجنا عنها لدليل خاص فلا يصح ايقاع الفضولي لعدم الدليل. واما بناءا على صحته مع الاجازة على القاعدة فلا وجه لما افاده، وذلك لانه لم يذكر دليلا على بطلان ايقاعه عموما سوى الاجماع. ويرد عليه: اولا: انه غير ثابت، بل المتتبع يقف على شواهد يطمئن بعدمه، فان ظاهر جمع منهم وصريح آخرين البناء على صحته مع الاجازة في جملة من الموارد كالوصية بما زاد على الثلث بناءا على انها ايقاع، وعتق الراهن العبد المرهون، وعتق [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] [ والمراد بالفضولي { 1 } كما ذكره الشهيد هو الكامل الغير المالك للتصرف ولو كان غاصبا. وفي كلام بعض العامة انه العاقد بلا اذن من يحتاج الى اذنه، وقد يوصف به نفس العقد ولعله تسامح وكيف كان فيشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي، ومن المالك إذ لم يملك التصرف لتعلق حق الغير بالمال، كما يؤمي إليه استدلالهم لفساد الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير اذن وليها، وحينئذ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحو هما، وبيع العبد بدون اذن السيد، وكيف كان فالظاهر ] المرتهن اياه وغير ذلك من الموارد، ولذا قال في الجواهر: بل عرفت مما قدمناه جريانه في العقود وغيرها من الافعال كالقبض ونحوه والاقوال التي رتب المشارع عليها الاحكام الا ما خرج بالدليل كما اومئ إليه في شرح الاستاد. وثانيا: انه لو ثبت فليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم فلا يستند إليه { 1 } الثالثة: ان الفضول جمع الفضل، وهو فعل مالا يعنى بالشخص ولا يهمه، والفضول من الجموع التي جاءت بمعنى المفرد إذا استندت الى الشخص، فهو يطلق على من يعمل عملا لا يهمه وغير مربوط به. وليس له في الاصطلاح معنى خاص، بل هو عبارة عمن يعامل معاملة لا يكون مالكا لها، اما لعدم مالكيته للعين التي هي مورد المعاملة كبيع مال الغير، أو لتعلق حق الغير بالعين كالمرهون، أو لمنع الشارع عنها الا باذن شخص خاص كنكاح بنت