بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منهاج الفقاهة السيد محمد صادق الروحاني ج 5 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] منهاج الفقاهة التعليق على مكاسب الشيخ الاعظم لآية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني الجزء الخامس [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] الكتاب: منهاج الفقاهه / ج 5 المؤلف آيت الله العظمى السيد محمد صادق الروحانى الطبعة: الرابعة تاريخ النشر: 1418 ه ق - 1376 ه ش المطبعة: سپهر الكمية: 1000 نسخة السعر: 950 تومان [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] البايع الخيارات [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما اولينا من التفقه في الدين والهداية الى الحق وافضل صلواته واكمل تسليماته على رسوله صاحب الشريعة الخالدة وعلى آله العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، سيما بقية الله في الارضين ارواح من سواه فداه. وبعد، فهذا هو الجزء الخامس من كتابنا منهاج الفقاهة وقد وفقنا الى طبعه والمرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية المجلدات فانه ولي التوفيق. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] [ مسألة: الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم، { 1 } فإن الظاهر الاجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامع المقاصد وفي التذكرة انه اجماع. وفي المبسوط الاجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء. وعن الغنية انه انما اعتبرنا في المعقود عليه ان يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك كالسمك في الماء والطير في الهواء، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف ] اعتبار القدر على التسليم { 1 } قوله الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم وقبل الشروع في اقامة الدليل على اعتبار هذا الشرط ينبغي تقديم امور: الأول: ان ذكر هذا الشرط في شروط العوضين، مع ان القدرة قائمة بالمتعاقدين، وهذا يناسب جعلها من شروط المتعاقدين لعله من جهة ان عدم القدرة على التسليم بحسب الغالب يكون من جهة قصور في العين كالطير الطائر والعبد الأبق ونحوهما، بل ربما يقال انه إذا كان عدم القدرة على التسليم من ناحيه قصور العاقد - كما لو تعاوضا على عين معينة وهما في السجن ولا يرجى اطلاقهما منه - لا يكون ذلك مانعا عن صحة البيع. واما ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) في وجه ذلك من ان القدرة مناط مالية المال، فمع عدمها لا يكون مالا عند العقلاء فيرد عليه: ما ستعرف من ان العجز لا يوجب سلب المالية. الثاني: ان محل الكلام هو العجز عن التسليم من حين تحقق العقد، فلو كان حين حدوثه قادرا على التسليم وطرأ العجز يدخل ذلك في طرو العيب الموجب لثبوت الخيار. وبهذا ظهر الفرق بين تعذر التسليم الذي هو مانع عن صحة البيع، وتعذره الموجب للخيار. ولعل هناك فرقا آخر، وهو انه إذا كان البائع غير قادر ولكن كان المشتري [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] [ واستدل في التذكرة على ذلك بأنه نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر { 1 } وهذا غرر والنهي هنا يوجب الفساد اجماعا على الظاهر المصرح به في موضع من الايضاح واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر ارساله. اما كون ما نحن فيه غررا فهو الظاهر من كلمات كثير ] فادرا على التسلم، يثبت الخيار. وان كان هو ايضا غير قادر بطل العقد. وسيأتي الكلام في ذلك فانتظر. ومن هنا ظهر الأمر الثالث، وهو ان محل الكلام عجز البائع والمشتري عن ذلك، واما إذا كان المشتري قادرا على التسلم فهو خارج عن المقام. وسيأتي حكمه. إذا عرفت هذه الأمور. فاعلم: انه قد تكرر من الفقهاء دعوى الإجماع على اعتبار هذا الشرط، بل يظهر من الإنتصار ان عليه اجماع العامة ولم يذكر الخلاف عن احد سوى الفاضل القطيفي. وقد استدل لإعتباره بوجوه. { 1 } الأول: النبوي المشهور بين الفريقين - بل قيل انه اجمع عليه المخالف والمؤلف -: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. (1) وتنقيح القول في هذا الحديث الشريف يقتضي البحث في جهات: الأولى: في سنده. والظاهر انه من اقضية النبي صلى الله عليه وآله المروية من طرق اهل السنة برواية عبادة بن صامت مجتمعة، وهي بعينها مروية من طرقنا برواية عقبة متفرقة على حسب تفرق الابواب. وعلى اي تقدير مع اعتماد الأصحاب عليه وتلقيهم اياه بالقبول وافتائهم مستندا إليه لا يبقى مجال الاشكال في سنده. الجهة الثانية: في معنى الغرر وتطبيقه على بيع ما لا يقدر