منهاج الفقاهه التعلیق علی مکاسب شیخ الاعظم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الفقاهه التعلیق علی مکاسب شیخ الاعظم - جلد 6

السید محمد صادق الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المبيع وتسلم الثمن على غير وجه المسامحة
عرفا، وحيث انه غير منضبط عرفا حدده
الشارع الأقدس بثلاثة ايام، فمرجعه الى
الشرط الضمني والخيار عند تخلف الشرط،
وهذا في الجملة وان كان متينا الا انه لا
يثبت به ما افتى الأصحاب به من اختصاصه
بالبائع وغير ذلك من القيود. [ 1 ] ثالثها
الاخبار كصحيح على بن يقطين (1) وخبر اسحاق
بن عمار (2) ورواية ابن الحجاج (3) المذكورة
في المتن.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل - باب 9 - من ابواب الخيار حديث 3.
(2) نفس المصدر ح 4. (3) نفس المصدر ح 2
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
[ وصحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)
قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم
يدعه عنده، فيقول آتيك بثمنه قال ان جاء ما
بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له. [ 1 ]
وظاهر هذه الاخبار بطلان البيع، كما فهمه
في المبسوط حيث قال روى اصحابنا انه إذا
اشتري شيئا بعينه بثمن معلوم، وقال للبائع
اجيئك بالثمن ومضى، فإن جاء في مدة الثلاثة
كان البيع له وان لم يرتجع بطل البيع،
انتهى. وربما يحكى هذا عن ظاهر الاسكافي
المعبر بلفظ الروايات، وتوقف فيه المحقق
الاردبيلي، وقواه صاحب الكفاية، وجزم به
في الحدائق طاعنا على العلامة في المختلف
حيث انه اعترف بظهور الأخبار في خلاف
المشهور، ثم اختار المشهور مستدلا بأن
الأصل بقاء صحة العقد وحمل الأخبار على
نفى اللزوم. ] [ 1 ] وصحيح زرارة (1) المذكور في
المتن، ونحوها غيرها واما معتبر علي بن
يقطين عن ابي الحسن (عليه السلام): عن رجل
اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن، فقال: ان
جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له. (2)
فهو غير معمول به بين الأصحاب، ولا قائل
به، وعلى فرض عدم وهنه بذلك فلمعارضته مع
ما تقدم لابد من طرحه أو حمله على استحباب
الصبر له وعدم الفسخ الى مضي المدة
المذكورة كما قيل، أو مخصوص بالجارية كما
عن الشيخ الطوسي. وعلى اي حال: فالمعتمد هي
النصوص المتقدمة، وتحقيق القول فيها، ان
محتملاتها ثلاثة: الأول: انه يشترط في صحة
البيع القبض في الثلاثة، فمع عدم القبض في
الثلاثة لا يكون البيع صحيحا من الأول،
استظهره السيد من النصوص. الثاني: صحة
البيع قبل مضي الثلاثة، وبطلانه بمضيها مع
عدم القبض أو انفساخ العقد بذلك.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل - باب 9 - من ابواب الخيار حديث 1.
(2) نفس المصدر ح 6.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
[ اقول ظهور الأخبار في الفساد في محله إلا
ان فهم العلماء وحملهم الأخبار على نفى
اللزوم [ 1 ] مما يقرب هذا المعنى مضافا الى
ما يقال من ان قوله (عليه السلام) في اكثر
تلك الاخبار لابيع له [ 2 ] ظاهر في انتفاء
البيع بالنسبة الى المشتري فقط، ولايكون
الا نفي اللزوم من طرف البائع، الا ان في
رواية ابن يقطين فلا بيع بينهما، [ 3 ] وكيف
كان فلا اقل من الشك فيرجع الى استصحاب
الاثار المترتبة على البيع [ 4 ] وتوهم كون
الصحة سابقا في ضمن اللزوم، فيرتفع ]
والمشهور على الأخير، والاخرون على
الثاني، والأول خلاف الظاهر، فان ظاهر
النصوص سؤالا وجوابا تمامية البيع قبل مضي
الثلاثة، ونفي البيع من حين مضيها، فيدور
الأمر بين الأخيرين. والمصنف بعد اعترافه
بظهورها في انفسها في الأول منهما ذهب الى
ان هناك قرينتين صارفتين عن هذا الظهور. [ 1
] احداهما: فهم الاصحاب وحملهم الاخبار على
نفي اللزوم، [ 2 ] ثانيتهما: ان قوله (عليه
السلام) في اكثر تلك الاخبار لابيع له ظاهر
في ارادة انتفاء البيع بالنسبة الى
المشتري خاصة، وحيث ان نفي الصحة لا يعقل
من احد الطرفين، فلا محالة يكون المراد
منه نفي اللزوم. [ 3 ] ثم اورد على الثاني
منهما: بان في رواية ابن يقطين فلابيع
بينهما ولاجله تردد في ظهورها في نفي
اللزوم، قال: [ 4 ] ولا اقل من الشك فيرجع الى
استصحاب الاثار المترتبة على البيع. اما ما
ذكره من القرينة الاولى فيرده ان فهم
الأصحاب من حيث هو لا يصلح صارفا عن الظهور
ما لم يوجب الاطمئنان بوجود القرينة
الصارفة، وحيث انه يحتمل ان يكون منشأه
القرينة الثانية فلا يعتمد عليه، فالعمدة
بيان حال الثانية. قد يقال: ان ظاهر تلك
الجملة نفي الصحة من جهة كونها من قبيل نفي
الحقيقة نظير لاصلاة الا بطهور.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[ بارتفاعه، مندفع بأن اللزوم ليس من قبيل
الفصل للصحة، [ 1 ] وانما هو حكم مقارن له في
خصوص البيع الخالى من الخيار، ] وفيه: ان
نفي الحقيقة في المخترعات الشرعية
كالصلاة صحيح، واما في الامور الحقيقية
الخارجية أو الاعتبارية العقلائية فلا
يصح. فتأمل. والحق: ان هذه الجملة مسوقة

/ 229